للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود (١).

وأما الرفع في الموضع الرابع، ففي رواية لحديث ابن عمر المتقدم عند البخاري، قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه (٢).

هذه هي المواضع التي صحّ الرفع فيها، ولم يصحّ في غيرها.

(والضم) أي وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام.

قال سهل بن سعد - رضي الله عنه -: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في «الصحيح» (٣).

وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة (٤)، ولم يصح حديث في تحديد موضع الوضع، على الصدر أو على غيره.

(التوجّه) المراد بالتوجّه دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام، يقال له التوجّه، لأن من الأدعية المذكورة فيه: «وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض .. » (٥).

ووردت فيه أذكار مختلفة، إذا صحّ عندك واحد منها فلك أن تستفتح به.

أصحّها ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي .. » (٦) الحديث.

وأما إذا أردت دعاءً قصيراً، فقل: «الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً» (٧).

أو «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» (٨).


(١) أخرجه البخاري (٧٣٦)، ومسلم (٣٩٠) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٧٣٩).
(٣) أخرجه البخاري (٧٤٠) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه البخاري (٧٤٠) عن سهل بن سعد بلفظ: «اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ومسلم (٤٠١) عن وائل بن حجر - رضي الله عنه -.
(٥) أخرجه مسلم (٧٧١) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(٦) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٧) أخرجه مسلم (٦٠١) عن ابن عمر - رضي الله عنه -، والحديث له قصة.
(٨) أخرجه مسلم (٦٠٠) عن أنس - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>