للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يتنخّم في الصلاة قِبَل وجهه ولا عن يمينه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تنخّم أحدكم فلا يتنخّمّنَّ قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» (١).

ويقتل الحية والعقرب في الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحيّة والعقرب» (٢).

وفي «الصحيحين» قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الدواب كلُّهُنّ فاسق يقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والغراب، والحُديّا، والكلب العقور» (٣).

وفي رواية: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُديّا، والغراب، والحيّة» قال: «وفي الصلاة» أيضاً (٤)

وإذا حضر العَشاءُ وأقيمت الصلاة بدأ بالعَشاءِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء» (٥).

وقال أبو الدرداء: «من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يُقْبِلَ على صلاته وقلبه فارغٌ» (٦).

ويكره أن يصلّي وهو مشمّر ثيابه أو عاقص شعره، نقل ابن جرير الإجماع على أنه لو فعله أحد لا تبطل صلاته.

والعقص، الفتل بخيط أو غيره.

ويكره كثرة الالتفات، لحديث عائشة، قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (٧).


(١) أخرجه البخاري (٤٠٨)، ومسلم (٥٤٨) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه أحمد (١٢/ ٣٣٤)، وأبو داود (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي ((١٢٠٢)، وابن ماجه (١٢٤٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨) عن عائشة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه مسلم (١٢٠٠) عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.
(٥) أخرجه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٥٥٨) عن عائشة، وأخرجه مسلم عن غيرها.
(٦) علّقه البخاري، في كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم (٦٧١).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح " (٢/ ٢٠٣): وصله ابن المبارك في " الزهد "، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصلاة " من طريقه.
قلت: إسناده منقطع، فضمرة بن حبيب راويه عن أبي الدرداء لم يسمع منه، كما أفاده الذهبي، فبين وفاتيهما مائة سنة تقريباً.
(٧) أخرجه البخاري (٧٥١) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <   >  >>