للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز الالتفات للحاجة لعدّة أحاديث ورد فيها التفات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في زمنه وهم في الصلاة (١).

ويكره افتراش الذراعين في السجود، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلبِ» (٢)، وذلك بأن يضع يديه إلى المرفقين على الأرض عند السجود كما يفعل الكلب، وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات.

وقال عليه السلام: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٣).

وقال عليه السلام: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفنّ أبصارهم» (٤).

وفي هذا دليل على تحريم النظر إلى الأعلى في الصلاة.

ويكره الصلاة في ثوب يشغل المصلي أو في مكان فيه تصاوير تشغله، لحديث عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم، وأتوني بأنبجانيّة أبي جهم، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي» (٥).

والخميصة: نوع من الثياب، والأعلام: خطوط ملوّنة في الثوب، والإنبجانيّة: ثوب غليظ لا خطوط له.

وأخرج البخاري في «صحيحه» (٣٧٤) عن أنس بن مالك، قال: كان قِرامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أميطي عنا قِرامَك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي»

والقِرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش.


(١) منها ما أخرجه مسلم (٤١٣) عن جابر - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه مسلم (٥٦٠) عن عائشة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه البخاري (٧٥٠) من حديث أنس، ومسلم (٤٢٨) عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - و (٤٢٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) أخرجه البخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <   >  >>