قال السِّندي: قوله: "لا صاعَي تمر" كلمة "لا" لنفي الجنس، ومدخولُها منصوب مضاف، والمراد: لا يحلُّ بيع صاعين من تمر بصاع منه، لا أنه لا يتحقَّق شرعًا، فيدلُّ العقدُ على بطلان العقد في الربا. (١) حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، لكنَّه توبع في الرواية السابقة، وباقي رجال الإسناد ثقات، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى الثاني: هو ابن أبي كثير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٠٣). (٢) في نسخة بهامش (هـ): فلا. (٣) حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، لكنَّه تُوبع كما سيأتي في التخريج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٠٤). وأخرجه ابن حبان (٥٠٢٢) من طريق محمد بن حِمْيَر، و (٥٠٢٤) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. لكنَّ رواية الوليد بن مسلم جاءت بلفظ الحديث السالف برقم (٤٥٥٥). وأخرجه أحمد (١١٥٩٥)، والبخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤): (٩٦) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به وزادوا في آخره: "ولكن إذا أردت أن تشتري فبعِ =