للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والفضلُ ربًا، والملحُ بالملحِ مثلٌ بمثلٍ يدٌ بيدٍ، والفضلُ ربًا"، هذه روايةُ محمَّد -رحمه اللَّه- في كتاب البيوع (١).

وزاد في كتاب الصرف: "كيلٌ بكيلٍ في التمر والحنطة والشعير والملح، ووزنٌ (٢) بوزنٍ في الذهب والفضَّة" (٣)، وهذا الخبرُ غيرُ معلولٍ (٤) عند داود، والحرمةُ مقتصرةٌ عليها عنده، فإنَّه لا يرى القياس.

وقال القائسون: هو معلولٌ، واختلفوا في علَّته:

فقال مالكٌ رحمه اللَّه: هو الاقتياتُ والادِّخارُ، فتعدَّى الحكمُ إلى كلِّ مُقتاتٍ ومدَّخر (٥).

وقال الشافعيُّ رحمه اللَّه: هو الطُّعْمُ في الجنس (٦) في الحنطة والشعير والتمر والملح، فيُعدِّيه إلى كلِّ مأكولٍ ومشروبٍ، والثَّمَنيَّةُ في الذهب والفضَّة، فلا يُعدِّيه إلى غيرهما مِن الوزنيَّات.

والعلَّةُ عندنا: اجتماعُ القَدْرِ والجنسِ، والقَدْرُ: هو الكيلُ فيما يُكال والوزنُ فيما يُوزن.


(١) رواه محمد بن الحسن في "الأصل" (٥/ ١ - ٢) عن أبي حنيفة، عن عَطِيَّة العَوْفِيّ، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) في (أ): "بالشعير وزن" بدل: "والملح ووزن".
(٣) لم أجده بهذه الرواية، ولم أجد كتاب الصرف في المطبوع من "الأصل" لمحمد بن الحسن.
(٤) قوله: "غير معلول" المراد به العلة في اصطلاح الفقهاء؛ أي: غير خاضع لعلة، وليس المراد به العلة في مصطلح المحدثين، والتي تتعلق بالحكم على الإسناد.
(٥) في (أ): "مقتات مدخر".
(٦) في (أ): "الطعم والجنس"، والمثبت من باقي النسخ، والمراد: الطعم في المطعومات؛ أي: أن العلة في الأربعة الأتية كونها مطعومة. انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٩).