للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه: يحتمل هذا وجهين:

أحدهما: احفظوا لتؤتُوا بعد البلوغ.

والثاني: أنفِقوا عليهم من أموالهم ووسِّعوا عليهم النفقةَ، ولا تضيِّقوها (١) لينظروا إلى أموال غيرهم (٢).

وقال عمر رضي اللَّه عنه: مَن وَلي منكم يتيمًا له مالٌ فليوسِّعْ (٣) عليه، ولا يُضيِّقْ عليه ولا يُقتِّرْ (٤).

وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أَسبغْ (٥) على اليتيم، فإنْ هو مات فقد أحسنْتُم إليه، وإن بقي فسيغنيهِ اللَّه.

وقوله تعالى: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}: التبدُّل والاستبدال: أخذُ الشيء بدلًا عن الشيء، وله وجوه:

قال الكلبي رحمه اللَّه: لا تذَروا أموالكم التي هي حلالٌ لكم وتأكلوا الحرامَ (٦) من أموال اليتامى. وهو قول ابن عباس رضي اللَّه عنهما وأبي صالح ومجاهد وسعيد بن جبير (٧).


(١) بعدها في (ر): "عليهم".
(٢) انظر: "تأويلات أهل السنة" (٣/ ٥).
(٣) في (ف) و (أ): "فليسبغ".
(٤) ذكره الماوردي في "النكت والعيون" (١/ ٢٨٠) عن الشعبي.
(٥) في (ر): "وسع".
(٦) "الحرام" ليست في (أ).
(٧) رواه عن مجاهد الطبري في "تفسيره" (٦/ ٣٥١)، وعن أبي صالح وسعيد بن جبير ابنُ أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٥٥).