للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقرأت أمُّ سعدٍ بنتُ سعدِ بن الرَّبيع: (عَقَّدت) بالتشديد (١)، وهو للتوثيق والتأكيد (٢).

{أَيْمَانُكُمْ}: جمع يمين، وهي اليد التي أُضيفت المعاقَدةُ إليها كما تضاف سائر الأفعال إلى اليد (٣)، قال تعالى: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} [آل عمران: ١٨٢].

وقيل: كانوا يصفِّقون بالأيدي عند العقود والعهود؛ أي: يأخذون الأيدي بالأيدي، فلذلك أضيفت إليها.

وقيل: هذه الأيمان هي الأقسام، وكانوا يؤكِّدون العهود بالأيمان، ولذلك سمِّيت محالفةً وحِلفًا، وتقديره: والذين عقَدَت لكم أيمانكم، وهو (٤) عقدُ الموالاة، وهي مشروعةٌ، والوراثةُ بها ثابتةٌ عند عامة الصحابة والعلماء، وهو قولنا (٥)، وتفسيره: إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له، فيقول لآخر: والَيْتُك على أن تَعْقِلني وتَرِثَني، ويقول الآخر: قبلتُ، انعقد ذلك (٦)، ويرث به الأعلى من الأسفل، ولا يرث به الأسفل من الأعلى (٧)، وله أن ينتقل بولائه عنه إلى غيره ويفسخَه بحضرته ما لم يَعقل عنه جنايتَه، فإذا عَقَل فلا فسخ ولا انتقال،


(١) انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٣٢)، وزاد نسبتها لمبشر بن عبيد، ورويت عن حمزة في غير المشهور عنه. انظر: "المحرر الوجيز" (٢/ ٤٦).
(٢) في (أ): "والتوكيد".
(٣) "إلى اليد" ليس في (أ) و (ف).
(٤) في (ر) و (ف): "وهي".
(٥) عند أبي حنيفة: إذا تعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح وورث بحق الموالاة، خلافًا للشافعي.
(٦) في (ر) و (ف): "قبلت العقد لذلك".
(٧) "ولا يرث به الأسفل من الأعلى" من (أ)، ووقع في (ف) بدلًا منه: "والأسفل من الأعلى".