للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والحج الأكبر هو الحج، والحج الأصغرُ هو العمرة.

وفي يوم الحج الأكبر اختلاف:

قال عليّ وابن عباس وأبو هريرة وعبد اللَّه بن عمر وابن أبي أوفى والمغيرةُ بن شعبة وابن مسعود وجماعةٌ من التابعين رضوان اللَّه عليهم أجمعين: هو يوم النحر (١)، وابن عمر والمغيرةُ رضي اللَّه عنهما رَوَيا ذلك عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)؛ لأن الركن في باب الحج الوقوفُ بعرفة وطوافُ الزيارة، ويجوز الوقوف بعرفة في ليله، ويجب طوافُ الزيارة في نهاره، ويقع أعمالٌ كثيرةٌ فيه من إراقة الدماء والحلق والرمي، وفيه يَحِلُّ المحرم.

وقال عمر، وابن عباس في رواية، وعبد اللَّه بن الزبير، وعبد اللَّه بن عمر، وجماعةٌ من التابعين: هو يومُ عرفة (٣)؛ لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحجُّ عرفة" (٤)، وبفَوَاتِ الوقوف بعرفةَ فواتُ (٥) الحج.

وقال مجاهد: هو أيام الحج كلُّها (٦)؛ لأن أفعال الحج تؤدَّى فيها، ويطلق اليوم على الأيام لأنه جنس.


(١) رواه عنهم الطبري في "تفسيره" (١١/ ٣٢٤ - ٣٣٥). ورواه عن علي والمغيرة وابن أبي أوفى أيضًا سعيد بن منصور في "سننه" -التفسير- (١٠٠٧) و (١٠٠٨) و (١٠٠٩).
(٢) رواه من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أبو داود (١٩٥٤)، وابن ماجه (٣٠٥٨)، والطبري في "تفسيره" (١١/ ٣٢٤ - ٣٣٥)، وعلقه البخاري عقب الحديث (١٧٤٢). ولم أجده مرفوعًا عن المغيرة.
(٣) رواه عنهم الطبري في "تفسيره" (١١/ ٣٢١ - ٣٢٤).
(٤) رواه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٩٠٤)، وابن ماجه (٣٠١٥)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي اللَّه عنه.
(٥) في (أ): "فوت".
(٦) رواه الطبري في "تفسيره" (١١/ ٣٣٥ - ٣٣٦).