للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(٦٨) - {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}.

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}؛ أي: لا يُشركون {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ}: وهي النفس المسلمة والذِّمِّية {إِلَّا بِالْحَقِّ} بقِصاصٍ أو رجمٍ أو قتلٍ على رِدَّة.

وقوله تعالى: {وَلَا يَزْنُونَ}: قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه: قال رجل: يا رسول اللَّه! أيُّ الذنب أكبر؟ قال: "أنْ تَجعل للَّه نِدًّا وهو خلَقك"، قال: ثم أيّ؟ قال: "أن تقتل ولدك خشيةَ أنْ يأكل معك"، قال: ثم أيّ؟ قال: "أن تُزانيَ حليلةَ جارك"، فأنزل اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} الآية (١).

وقال القشيري رحمه اللَّه: من النفوس المحرَّمة نفسك المسكينة، وقتلُها بغير حقٍّ تمكينُك إياها من اتِّباع ما فيه هلاكُها، و:

إنَّ السفيه إذا لم يُنْهَ مأمور (٢)

ثم قوله: {إِلَّا بِالْحَقِّ} دليلٌ على جواز قتلها بحقٍّ، وذلك بذبحِها بسكين المخالفات، وما فلاحُك إلا بقتل عدوِّك، وأعدى عدوِّك نفسُك التي بين جنبيك (٣).


(١) رواه البخاري (٤٧٦١)، ومسلم (٨٦).
(٢) عجز بيت عزاه الثعالبي في "المنتحل" (ص: ١٠٤) للأحوص، وابن حمدون في "التذكرة الحمدونية" (٥/ ١٩٢) لجرير وليس في ديوانه، وعزاه المستعصمي في "الدر الفريد" (٥/ ٢٣٠) لعمارة بن عقيل، ودون نسبة في "البيان والتبيين" للجاحظ (١/ ٢٢٦) و (٣/ ٢٠٨)، و"جمهرة الأمثال" للعسكري (١/ ٥٢١)، وصدره:
بني هلالٍ ألا فانهوا سفيهكم
وعند بعضهم: (بني عدي ألا يا انهوا. . .)، وفي رواية: (بني تَمِيم أَلا فانهوا. . .). ووقع في "اللطائف": (إن العبد إذا. . .)، وهو مخالف لما في المصادر كلها.
(٣) انظر: "لطائف الإشارات" (٢/ ٦٥٠ - ٦٥١).