للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو عون (١): {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى} قال: إذا كنتَ في صلاةٍ فأنت في معروفٍ وطاعةٍ وقد حجزَتْك عن الفحشاء والمنكر (٢).

قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: إقامةُ الصلاة: إتمام وضوئها وقيامها وركوعها وسجودها وقراءتها، ومراعاةُ السُّنن فيها (٣)، فمَن كان هكذا مواظبًا على هذا يرجو ثوابَها نهتْه {عَنِ الْفَحْشَاءِ}: الزنا والقبيح من الأعمال {و} عن {المنكرِ}: البغي والظلم.

وقال ابن مسعود رضي اللَّه عنه: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة لمن لم يُطِع الصلاة، ومَن انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد أطاع الصلاة" (٤).

قال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أيما (٥) صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لم تزده من اللَّه إلا بعدًا (٦).


(١) في (أ): "ابن عوف"، وفي (ر) و (ف): "ابن عون". والصواب المثبت. وهو أبو عون الأنصاري الشامي الأعور، واسمه عبد اللَّه بن أبي عبد اللَّه. من رجال "التهذيب".
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (١٨/ ٤١٠)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩/ ٣٠٦٦).
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" (١/ ٢٤٨).
(٤) رواه الطبري في "تفسيره" (١٨/ ٤٠٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩/ ٣٠٦٦). وفي إسناده جويبر بن سعيد وهو متروك.
(٥) في (أ): "قال النبي عليه السلام أيما".
(٦) لم أجده عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢٢٥٣)، والطبري في "تفسيره" (١٨/ ٤٠٩)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٩٥٤) من طريق الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩/ ٣٠٦٦)، والطبراني في "الكبير" (١١٠٢٥)، من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما مرفوعًا. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
ورواه الطبري في "تفسيره" (١٨/ ٤٠٩)، والطبراني في "الكبير" (٨٥٤٣)، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه موقوفا. =