للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الحسنُ: هو أَمْرٌ بالمُواظبة على الصلوات مَفْروضِها ومَسْنُونِها.

وقيل: هي صلاةُ الفجرِ، والأمرُ للفريضة.

وقيل: التَّسبيحُ: هو الذِّكْرُ باللِّسان إذا قام مِن فراشِه إلى أنْ يدخُلَ في الصلاة. قاله عوف بن مالك (١).

وقيل: هو في حَقِّ مَن قامَ مِن مَجْلِسِه. وهو قولُ مجاهد، وعطاء، وأبي الأَحْوَصِ (٢).

وعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كفَّارةُ المجلسِ (٣).

والحمدُ للَّهِ الواحدِ الأحدِ، ونشكُرُه على جميع ما وعَدَ.

* * *


(١) رواه عنه الطبري في "تفسيره" (٢١/ ٦٠٥) أنه قول: سبحان اللَّه وبحمده، وذكر نحوه الثعلبي في "تفسيره" (٩/ ١٣٣)، وابن عطية في "المحرر الوجيز" (٥/ ١٩٤).
(٢) انظر: "تفسير مجاهد" (ص: ٦٢٤)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٧/ ٦٣٧) إلى الفريابي وابن المنذر.
وذكره الثعلبي في "تفسيره" (٩/ ١٣٣)، والواحدي في "البسيط" (٢٠/ ٥١٣)، وابن عطية في "المحرر الوجيز" (٥/ ١٩٤) عن عطاء وأبي الأحوص.
(٣) روى الإمام أحمد في "مسنده" (٨٨١٨) واللفظ له، والترمذي (٣٤٣٣) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كفارة المجالس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك".
وروى النسائي نحوه (١٠١٨٧) من حديث أبي برزة الأسلمي رضي اللَّه عنه وغيره.