للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: أراد به السَّعي بالقلب، وهو الإسراع إليها تبكيرًا.

وقال الفرَّاء: السَّعيُ والمضيُّ والذَّهابُ واحدٌ (١).

{إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} هو الخُطبة.

وقال سعيد بن المسيَّب: هو موعظة الإمام (٢).

{وَذَرُوا الْبَيْعَ}؛ أي: دعوا البيع والشِّراء.

وقال الفرَّاء: إذا أمركَ بترك البيع فقد أمرك بترك الشِّراء؛ لأنَّ البيع يقع عليهما (٣).

والنِّداء الذي يُنْهَى عنده عن البيع، هو الأذان الذي يكون بعد (٤) خروج الإمام.

وعند مالكٍ رحمه اللَّه: البيعُ في تلك الحالة فاسدٌ للنَّهي، وعندنا النَّهي (٥) لغيره، وهو تأخير السَّعي، فيبقى مشروعًا في نفسِه فصحَّ (٦).

وعن محمد بن النَّضر الحارثي: أنَّه سئل عن الجمعة مع هؤلاء الأمراء، فقال: إنَّ اللَّه تعالى أمرنا بالسَّعي إلى الجمعة، وهو يعلم مَن يصلِّي بنا إلى يوم القيامة، فنحن نسعى كما أمرنا اللَّه تعالى (٧).


(١) انظر: "معاني القرآن" للفراء (٣/ ١٥٦).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٦٤٢).
(٣) انظر: "معاني القرآن" للفراء (٣/ ١٥٧).
(٤) في (ف): "عند".
(٥) "النهي" ليس في (أ).
(٦) انظر: "الأصل" لمحمد بن الحسن (٤/ ٤٢٧)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٠)، و"الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٣/ ٨٩١)، وهذا الذي ذكره عن مالك هو ما في "المدونة"، وورد عنه أيضًا أن البيع ماض، وفي المسألة أقوال أخرى في المذهب. انظر: "التبصرة" لأبي الحسن اللخمي (٢/ ٥٧٣).
(٧) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١١٤).