للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحكام الرِّجال والنِّساء المشروعة في حقِّ أهل التَّوحيد، وختمها في دلائل التَّوحيد.

* * *

(١) - {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.

وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}: أي: يا أيُّها النَّبيُّ وأمَّتُه.

وقيل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ} خطابٌ للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقوله: {إِذَا طَلَّقْتُمُ} خطابٌ لأمَّتِه.

وقيل: معناه: يا أيُّها النَّبيُّ قلْ لأمَّتك: إذا طلقتم النِّساء.

ومعناه: إذا أردْتُم تطليقَهُنَّ، وهو كقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٦]، وقوله: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: ٩٨].

والمراد من {النِّسَاءَ}: هي النِّساء المدخولُ بهنَّ.

{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}: أي: للوقت المعدود لطلاقهنَّ المشروع، وهو طهرٌ لم يجامِعْها فيه، كذا فسَّرها النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال لابن عمر رضي اللَّه عنه حين طلَّقَ امرأتَه في حالة (١) الحيض: "ما هكذا أمرَكَ اللَّهُ تعالى، إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أنْ تطلِّقَها في طهرٍ لا جماعَ فيه؛ فتلك العِدَّة الَّتي أمر اللَّه تعالى أنْ يُطلَّقَ لها النِّساء" (٢).


(١) "حالة" من (ف).
(٢) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، ولفظ مسلم: عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه عز وجل أن يطلق لها النساء".