لَا فِي أَخْذِ الصَّيْدِ بَعْدَ الِاصْطِيَادِ (قُلْتُ) لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ تَجَوُّزٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. فَإِنْ قُلْتَ لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ الشَّيْخُ فِي رَسْمِهِ مِنْ وَحْشٍ أَوْ حَيَوَانِ بَحْرٍ بِقَصْدٍ وَهُوَ أَخْصَرُ وَالْوَحْشُ يَعُمُّ مَا ذَكَرْت قُلْتُ هَذَا سُؤَالٌ أَوْرَدْنَاهُ فِي إقْرَائِهِ وَبَسَطَهُ ثُمَّ ظَهَرَ فِي الْجَوَابِ أَنَّ الْوَحْشَ غَلَبَ فِي وَحْشِ الْبَرِّ فَلِذَلِكَ ذَكَرَ الطَّيْرَ لِئَلَّا يَكُونَ رَسْمُهُ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى رَسْمٍ لِبَعْضِ تَلَامِذَةِ الشَّيْخِ قَالَ فِيهِ أَخْذٌ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشٍ أَوْ حَيَوَانِ بَحْرٍ مُوجِبُهُ تَمَلُّكُهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ السُّؤَالَ قَوِيٌّ عِنْدَهُ وَزَادَ مَا زَادَ فِي آخِرِ حَدِّهِ وَحَذَفَ قَوْلَهُ " بِقَصْدٍ " لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ مَا لَا يُوجِبُ تَمَلُّكَهُ شَرْعًا فَيُخْرِجُ إبْهَامَ الْإِضَافَةِ إلَى الْفَاعِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ مُحَرَّمَاتِ الصَّيْدِ وَفِيهِ بَحْثٌ " فَإِنْ قُلْتَ " أُورِدَ عَلَى رَسْمِ الشَّيْخِ أَنَّ ذِكْرَ الْقَصْدِ فِي رَسْمِهِ إنْ زِيدَ لِإِخْرَاجِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ إضَافَةِ الْفَاعِلِ فَإِنَّهُ يُوقِعُ فِي إخْرَاجِ صَيْدِ الْبَحْرِ مِنْ مَجُوسِيٍّ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَصْدٌ بِوَجْهٍ حَتَّى لَوْ أَخَذَ مَجْنُونٌ مِنْهُ صَيْدًا لَكَانَ مُبَاحًا شَرْعًا لِأَنَّ مَيْتَتَهُ يَجُوزُ أَكْلُهَا.
(قُلْتُ) صَوَّبْنَا فِي الْجَوَابِ أَنَّ الْقَصْدَ يُخَصُّ بِهِ الْبَرِّيُّ وَمَا قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ تَعْمِيمُهُ فَلَوْ زِيدَ بِقَصْدٍ فِي بَرِّيٍّ لَكَانَ صَوَابًا ثُمَّ عَرَضَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قُيِّدَ بِذَلِكَ تُرَدُّ إضَافَةُ الْفَاعِلِ فِي الْبَحْرِيِّ فَإِذَا أَخَذَ حُوتَ غَيْرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ لِلسَّاحِلِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ الرَّسْمُ وَلَيْسَ بِصَيْدٍ شَرْعًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ رَسْمِ الْمَصِيدِ بِهِ]
(ص ي د) : بَابُ رَسْمِ الْمَصِيدِ بِهِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيَوَانٌ مُعَلَّمٌ أَوْ آلَةٌ غَيْرُهُ قَوْلُهُ (حَيَوَانٌ مُعَلَّمٌ) حَيَوَانٌ جِنْسٌ وَمُعَلَّمٌ فَصْلٌ وَالتَّعْلِيمُ يَأْتِي بَعْدُ فَعُرِّفَ بِجَلِيٍّ يُذْكَرُ بَعْدُ " وَقَوْلُهُ أَوْ آلَةٌ " أَشَارَ بِهَا إلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ فِي قَوْلِهِ ذَاتُ حَدٍّ يَجْرَحُ وَذَلِكَ شَرْطٌ فِي الْآلَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرَحُ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ حَادٍّ صَحَّ الِاصْطِيَادُ بِهِ وَقَوْلُهُ " غَيْرُهُ " يَظْهَرُ أَنَّهُ زِيَادَةُ بَيَانٍ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى آلَةٍ لَصَحَّ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ الْآلَةِ مَعَ مَا قَالُوهُ فِيمَا إذَا صِيدَ طَيْرٌ بِخَمْرٍ فَجَعَلُوا الْخَمْرَ آلَةً وَلَمْ يُدْخِلْهَا الشَّيْخُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْآلَةِ مَا يُؤْكَلُ بِهِ الصَّيْدُ لَا مَا يُؤْخَذُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute