الصُّورَةِ وَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّ عِتْقَهُ يُرَدُّ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الصُّوَرِ (قُلْتُ) الْمُزَاحَمَةُ فِي هَذِهِ أَشَدُّ وَفِيهِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُنَا لَا مَعَهُ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ بِعْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ بَاعَهُ عَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ وَرَدَّ الثَّمَنَ وَإِعْرَابُ قَوْلِهِ لَمْ يُزَاحِمْهُ جُمْلَةٌ صِفَةٌ لِلْمَمْلُوكِ وَقَبْلَ عِتْقِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَمْ يُزَاحِمْ (فَإِنْ قُلْتَ) الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مَعَهُ عَلَى مَنْ يَعُودُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ مَعَهُ وَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ عُطِفَ بِلَا (قُلْت) الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْعِتْقِ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ لَمْ يُزَاحِمْ مِلْكَ الْمُعْتَقِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ إلَّا إذَا زَاحَمَهُ مَعَ قَبْلِ الْعِتْقِ مَعَ وُجُودِ الْعِتْقِ مُبَاعًا فَقَوْلُهُ مَعَهُ عَطْفٌ عَلَى قَبْلِ الْعِتْقِ بِلَا الْعَاطِفَةِ وَالْعَامِلُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ هُوَ الْعَامِلُ فِي الْمَعْطُوفِ وَمَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ الَّتِي أَدْخَلَهَا مُشْكِلَةٌ تَصْدِيقًا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُسَبَّبَةٌ عَنْ الْبَيْعِ وَالْبَيْعُ يُوجِبُ نَقْلَ الْمِلْكِ وَالْعِتْقُ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ حَاصِلًا أَوْ تَقْدِيرًا وَلِلْمَازِرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرِهِ فِيهَا تَأْوِيلٌ وَإِشْكَالٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) تَأْوِيلُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ مَسْأَلَةَ الْمُدَوَّنَةِ الْمَذْكُورَةَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِيهَا عَلَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ إنْ بِعْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ الْبَيْعِ لِيُزِيلَ إشْكَالَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ نَقَلَ مِلْكَهُ وَقَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إنْشَاءً بَلْ إخْبَارٌ وَهُوَ لَا يَنْفَعُ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ لِلْغَيْرِ وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّيْخِ لَا مَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ اجْتِمَاع حَتَّى تَخْرُجَ هَذِهِ الصُّورَةُ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ مَضَى عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ الْمَوَّازِ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّمَا لَزِمَ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالْعِتْقَ لَزِمَا مَعًا وَوَقَعَ لِقَوْلِهِمَا وَالْمَسْأَلَةُ مُشْكِلَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ هُنَا أَحْسَنُ اُنْظُرْهُ وَتَأَمَّلْ إذَا أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَوْ الْبَائِعُ.
[بَابُ صِيغَةِ الْعِتْق]
(ص وغ) : بَابُ الصِّيغَةِ قَالَ اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى مَاهِيَّةِ الْعِتْقِ وَهَذَا يَعُمُّ الصَّرِيحَ وَالْكِنَايَةَ (فَإِنْ قُلْت) إذَا أَشَارَ بِالْعِتْقِ إلَّا بِكَمْ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْعِتْقَ لَازِمٌ وَلَيْسَ بِلَفْظٍ (قُلْت) حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابُ صَرِيحِ صِيغَةِ الْعِتْقِ]
(ص ر ح) : بَابُ صَرِيحِ صِيغَةِ الْعِتْقِ قَالَ مَا لَا يَقْبَلُ صَرْفَهُ عَنْهُ لِغَيْرِ إكْرَاهٍ بِمَالٍ مَحْكُومًا بِهِ عَلَيْهِ كَقَوْلِنَا أَعْتَقْتُك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute