فِيهِ الذَّكَاةُ وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ لَفْظِهِ وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا (فَإِنْ قُلْتَ) ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ الْمَذْبُوحُ وَالشَّيْخُ قَالَ مَعْرُوضُ الذَّكَاةِ وَالْمَذْبُوحُ أَخْصَرُ فَلِمَ عَدَلَ عَنْهُ (قُلْتُ) عَدَلَ الشَّيْخُ عَنْ قَوْلِهِ الْمَذْبُوحُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا وَقَعَ الذَّبْحُ فِيهِ فِعْلًا وَلَيْسَ الْقَصْدُ ذَلِكَ هُنَا فَقَوْلُهُ الْمَعْرُوضُ أَدَلُّ عَلَى الْقَصْدِ حَقِيقَةً وَعَدَلَ أَيْضًا عَنْ الذَّبْحِ لِقُصُورِهِ عَلَى مَا ذُبِحَ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا نُحِرَ وَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الذَّكَاةُ وَلَمْ يَقُلْ الذَّبْحُ فَإِنْ قِيلَ مَا قَصْدَهُ بِقَوْلِهِ مَعْرُوضُ الذَّكَاةِ النَّعَمُ غَيْرُ الْجَلَّالَةِ وَقَصْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذُكِرَ (قُلْتُ) مُرَادُهُ مَا يُشْرَعُ فِيهِ الذَّكَاةُ بِاتِّفَاقٍ وَلَيْسَ فِيهِ كَرَاهَةٌ وَلَا تَحْرِيمٌ وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَرُمَ بِإِجْمَاعٍ كَالْخِنْزِيرِ وَمَا اُتُّفِقَ عَلَى كَرَاهَتِهِ وَمَا اُخْتُلِفَ فِي كَرَاهَتِهِ وَتَحْرِيمِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرَهُ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ فِي الْجَلَّالَةِ (قُلْتُ) نَقَلَ الشَّيْخُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ الْكَرَاهَةَ فِيهَا وَنَقَلَ غَيْرُهُ التَّحْرِيمَ وَلَمْ يَحْفَظْهُ الشَّيْخُ وَهَذَا أَخَذْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدُ وَالطَّيْرُ كُلُّهُ حَتَّى جَلَّالَتُهُ (فَإِنْ قُلْتَ) الْخُطَّافُ فِيهَا خِلَافٌ فِي كَرَاهَتِهَا مَعَ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا غَيْرُ مُفْتَرِسٍ مِنْ الطَّيْرِ (قُلْتَ) هَذَا صَحِيحٌ وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ غَيْرُ خُطَّافِهِ فَإِنْ قِيلَ الشَّيْخُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ الْأَنْعَامُ وَالشَّيْخُ قَالَ النَّعَمُ (قُلْتُ) الشَّيْخُ ذُكِرَ مَا هُوَ أَحْسَنُ وَأَخْصَرُ وَقَدْ تَعَقَّبَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ (فَإِنْ قُلْتَ) ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ الْجَلَّالَةُ وَغَيْرُهَا وَالشَّيْخُ ذَكَرَ مَا رَأَيْت (قُلْتُ) لَعَلَّ ابْنَ الْحَاجِبِ إنَّمَا رَأَى كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ وَلَمْ يَرَ كَلَامَ ابْنِ حَبِيبٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابُ سِبَاعِ غَيْرِ الطَّيْرِ]
(س ب ع) : بَابُ سِبَاعِ غَيْرِ الطَّيْرِ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَهِيَ مَا يَفْتَرِسُ وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ لَا الْكَلَأَ هَذَا ظَاهِرٌ وَقَدْ ذُكِرَ الْخِلَافُ فِيهَا وَطُرُقُ الْمَذْهَبِ وَالْكَلَأُ بِالْقَصْرِ هُوَ النَّبَاتُ وَالرَّبِيعُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute