إنْ رَدَّ الْكِتَابَةَ دُونَ الرَّهْنِ أَوْ بِهِ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ غُرْمًا مَجَّانًا بِحَالٍ وَإِنْ عَجَزَ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِعَجْزِهِ صَارَ مِلْكُهُ مِلْكًا لِسَيِّدِهِ ضَرُورَةَ نَفُدْ انْتِزَاعِ السَّيِّدِ مَالَهُ وَهَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ مَجَّانًا بِحَالٍ وَأَخْذُ الرَّهْنِ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ يُوجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ غُرْمًا مَجَّانًا فِي حَالَةِ عَجْزِهِ بَعْدَ أَخْذِ الرَّهْنِ فِيمَا فِيهِ رَهْنٌ أَوْ بَعْضُهُ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلرَّاهِنِ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَامِلْهُ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَهُ مِنْهُ فِي الْكِتَابَةِ وَهُوَ لَا يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهَا لِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا زَادَ قَوْلَهُ " لَا يُوجِبُ " إلَخْ لِيَكُونَ حَدُّهُ جَامِعًا مَانِعًا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزِدْهَا كَانَ حَدُّهُ غَيْرَ مَانِعٍ لِدُخُولِ رَهْنِ الْأَجْنَبِيِّ فِي الْكِتَابَةِ وَلَمَّا ذَكَرَهَا أَخْرَجَ رَهْنَ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ رَهْنَ الْأَجْنَبِيِّ فِيهَا يُؤَدِّي إلَى الْغُرْمِ مَجَّانًا بِخِلَافِ رَهْنِ الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ وَبَيَّنَ ذَلِكَ أَحْسَنَ بَيَانٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ وَيَنْبَغِي عَلَى مَا قَرَّرَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الرَّهْنِ فِي الْكِتَابَةِ فَمَنْ قَالَ لَا رَهْنَ فِيهَا مُطْلَقًا فَقَدْ أَخْطَأَ وَمَنْ قَالَ بِالرَّهْنِ مُطْلَقًا فَقَدْ أَخْطَأَ وَالْحَقُّ فِيهَا التَّفْصِيلُ وَهَذَا مِمَّا يَجِبُ فِيهِ التَّفْصِيلُ وَهِيَ مَسَائِلُ مَعْلُومَةٌ كَمَسَائِلِ الْبَرَادِعِيِّ وَغَيْرِهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَبِهِ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيقُ.
[بَابٌ فِي صِفَةِ قَبْضِ الرَّهْنِ فِيمَا يُنْقَلُ وَضَبْطُهُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ]
ُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَوَّلِ نَاقِلًا عَنْ الْمَازِرِيِّ بِنَقْلِ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَنْ رَاهِنِهِ لِمُرْتَهِنِهِ مَا يُنْقَلُ بِنَقْلِهِ تَحْتَ يَدِهِ وَقَالَ فِي الثَّانِي بِصَرْفِ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَنْ رَاهِنِهِ لِمُرْتَهِنِهِ وَهُنَا مَسَائِلُ يَطُولُ جَلْبُهَا اُنْظُرْهُ فِيهَا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَخَاصَّةُ الرَّهْنِ هِيَ اخْتِصَاصُ الْمُرْتَهِنِ بِهِ بِذَلِكَ فَسَّرَهَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - اُنْظُرْهُ.
[بَابٌ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ]
(ح وز) : بَابٌ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ
يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ رَسْمَهُ " رَفْعُ مُبَاشَرَةِ الرَّاهِنِ التَّصَرُّفَ فِي الرَّهْنِ " لِأَنَّهُ قَالَ وَلَمَّا كَانَ الْحَوْزُ رَفْعَ مُبَاشَرَةِ الرَّاهِنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute