للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَجُوزُ قَرْضُ مَا يَثْبُتُ سَلَمًا إلَّا الْجَوَارِي وَهَذِهِ الْكُلِّيَّةُ صَحِيحَةٌ بِقَيْدِ اسْتِثْنَائِهَا وَكَانَ يَمُرُّ لَنَا فِي الْجَوَابِ صِحَّةُ جَوَابِ الشَّيْخِ فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ فِي طَعَامِ الْقَرْيَةِ.

(فَإِنْ قُلْتَ) لَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ الْحَاجِبِ مُطَّرِدَةٌ مُنْعَكِسَةٌ غَيْرَ أَنَّ الْعَكْسَ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى اسْتِثْنَاءٍ قَالَ وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْعَكْسِ فِي هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ وَزَعَمَ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغَ يَصِحُّ قَرْضُهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسْلَمَ فِيهِ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ فَمَا مَعْنَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا ذُكِرَ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ (قُلْتُ) كَانَ يَمُرُّ لَنَا فِيهِ تَرَدُّدٌ فِي فَهْمِهِ وَيُمْكِنُ فَهْمُهُ أَنَّ الْكُلِّيَّةَ الْمَذْكُورَةَ عَكْسُهَا مَا ثَبَتَ قَرْضُهُ يَجُوزُ سَلَفُهُ عَلَى غَيْرِ اصْطِلَاحِ الْمَنْطِقِيِّينَ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ نَقَلَ الشَّيْخُ أَنَّ قَائِلًا زَعَمَ أَنَّ الْعَكْسَ فِيهَا لَا يَصِحُّ لِنَقْضِهَا بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ فَكَانَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ صَوَّبَ هَذَا وَأَنَّ الْعَكْسَ فِيهَا لَا يَصِحُّ بِكُلِّ وَجْهٍ لَا إنْ ذَكَرَ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهَا وَلَا إنْ لَمْ يَذْكُرْ.

[بَابُ الْمُقَاصَّةِ]

(ق ص ص) : بَابُ الْمُقَاصَّةِ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مُتَارَكَةُ مَطْلُوبٍ بِمُمَاثِلِ صِنْفِ مَا عَلَيْهِ لِمَا لَهُ عَلَى طَالِبِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَيْهِمَا " وَفِي نُسْخَةٍ مُتَارَكَةُ مَطْلُوبِ مِثْلِ صِنْفِ مَا عَلَيْهِ لِمَا لَهُ عَلَى طَالِبِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَيْهِمَا مَالِيًّا قَوْلُهُ " مُتَارَكَةُ " مَصْدَرٌ مِنْ تَارِكٍ وَذَلِكَ مُنَاسِبٌ لِلْمُقَاصَّةِ لِأَنَّهَا مِنْ فَاعِلَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ قَدْ تَرَكَ الطَّلَبَ لِوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ فَحَسُنَ مِنْ الشَّيْخِ التَّعْبِيرُ بِالْمُتَارَكَةِ قَوْلُهُ " مَطْلُوبٍ " يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا وَفَاعِلًا وَطَالِبه وَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَهُوَ مَفْعُولٌ وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا فَهُوَ فَاعِلٌ قَوْلُهُ " بِمُمَاثِلِ " مُتَعَلِّقٌ بِمَطْلُوبٍ وَلِمَا لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُمَاثِلٍ وَعَلَى طَالِبِهِ يَتَعَلَّقُ بِالصِّلَةِ قَوْلُهُ " مُمَاثِلٍ " صِفَةُ قَوْلِهِ " صِنْفِ " فَاعِلٌ بِمُمَاثِلٍ أَيْ مُمَاثِلٍ فِي الصِّنْفِيَّةِ فَيَخْرُجُ بِهِ الْمُخْتَلِفَانِ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا فَإِنَّ الْمُقَاصَّةَ فِي ذَلِكَ لَا تَصِحُّ وَلَا تَجِبُ فَإِنْ تَمَاثَلَا فِي الصِّنْفِيَّةِ وَاخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ مَعْلُومٌ بِاعْتِبَارِ حُلُولِ الْأَجَلِ وَعَدَمِهِ وَاشْتَرَطَ الشَّيْخُ فِي الْمُقَاصَّةِ الْمُمَاثَلَةَ فِي الصِّنْفِيَّةِ فَقَطْ وَقَدْ قِيلَ إنْ وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمِقْدَارِ

<<  <   >  >>