وَلَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ وَإِحْرَامُ الصَّلَاةِ فِيهِ خِلَافٌ وَمَا الْفَرْقُ (قُلْتُ) الْمُخْتَلَفُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَأَمَّا الْإِحْرَامُ فَلَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ ابْنِ عَرَفَةَ فِي نَقْلِهِ عَنْ الْمَازِرِيِّ وَمَا نُقِلَ فِي كَلَامِ الصَّائِغِ مِنْ قَوْلِهِ فِي كَوْنِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ فِيهِ تَسَامُحٌ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْخِلَافِ فِي التَّكْبِيرِ الْخِلَافُ فِي الْإِحْرَامِ.
[بَابُ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاة]
(ق ع و) : بَابُ الْإِقْعَاءِ قَالَ الْمُحَدِّثُونَ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْجُلُوسُ عَلَى صَدْرِ قَدَمَيْهِ مَاسًّا بِأَلْيَتَيْهِ عَقِبَهُ، وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ تَعْرِيفَاتٍ عَنْ الْفُقَهَاءِ ظَاهِرَةً فِي مَعَانِيهَا.
[بَابُ حَدِّ الرُّكُوعِ]
(ح د د) : بَابُ حَدِّ الرُّكُوعِ
يَظْهَرُ أَنَّ الشَّيْخَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اكْتَفَى بِحَدِّ الْمَازِرِيِّ بِقَوْلِهِ " انْعِطَافُ الظَّهْرِ مُطَأْطِئًا " لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْمَحْدُودِ فِي مَقُولَتِهِ وَزِيَادُهُ الْحَالِ الْمَذْكُورَةِ لِيَخْرُجَ بِهَا انْعِطَافُهُ غَيْرَ مُطَأْطِئٍ (فَإِنْ قِيلَ) مَنْ كَانَ حَالُ ظَهْرِهِ كَذَلِكَ لَهُ رُكُوعٌ وَلَيْسَ فِيهِ مَا ذُكِرَ مِنْ الِانْعِطَافِ لِأَنَّهُ حَاصِلٌ وَالْحَاصِلُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ (قُلْنَا) ذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ يَنُوبُ فِيهِ الْإِيمَاءُ بِالنِّيَّةِ فَيُزَادُ أَوْ بَدَلُ ذَلِكَ لِيَكُونَ الْحَدُّ مُنْعَكِسًا فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ حَدّ السُّجُودِ]
(ح د د) : بَابُ حَدِّ السُّجُودِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَسُّ الْأَرْضِ أَوْ مَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ سَطْحِ مَحَلِّ الْمُصَلِّي كَالسَّرِيرِ بِالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ " فَقَوْلُهُ " مَسُّ الْأَرْضِ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ بِغَيْرِ وَاسِطَةِ حَصِيرٍ أَوْ بِوَاسِطَةٍ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَصْلَ فِي السُّجُودِ ثُمَّ زَادَ دُخُولَ مَنْ صَلَّى عَلَى سَرِيرٍ وَنَحْوِهِ وَأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَاجِدٌ بِقَوْلِهِ " أَوْ مَا اتَّصَلَ بِهَا " أَيْ بِالْأَرْضِ مِنْ سَطْحِ مَحَلِّ الْمُصَلِّي وَانْظُرْ مَا نَقَلُوهُ فِيمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ دَابَّةٍ فِي مُجْمَلٍ وَمَا ذُكِرَ عَنْ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ مَعَ هَذَا الرَّسْمِ. ثُمَّ قَالَ " بِالْجَبْهَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute