للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمُحْبِسَ إذَا حَبَسَ حَظَّهُ فِي دَارٍ، ثُمَّ بَاعَ شَرِيكُهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ وَالشَّرِيكُ مَالِكٌ لِحِصَّتِهِ، وَقَدْ نَصَّ هُنَا اللَّخْمِيُّ بِأَنَّ مِلْكَهُ سَقَطَ بِالتَّحْبِيسِ، وَقَدْ أَخَذَهُ الشَّيْخُ مِنْ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ قَالَ وَهَذَا نَصٌّ فِي سُقُوطِ مِلْكِ الْمُحْبِسِ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَقُولُ إنَّهُ تَدْخُلُ فِي الشَّرِيكِ كَمَا قَدَّمْنَا.

(قُلْت) ذَلِكَ لَمْ يُسَلِّمْهُ لَهُ وَأَحَالَ عَلَى الْحَبْسِ وَأَنَّ مَا قَالَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ بِدَلِيلِ الزَّكَاةِ فَتَأَمَّلْهُ، ثُمَّ أَشَارَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الشَّرِيكُ وَالْمُحْبِسُ وَإِنْ كَانَتْ تَرْجِعُ إلَيْهِ قَالَ وَاقْتَصَرَ ابْنُ شَاسٍ عَلَى لَفْظِ الشَّرِيكِ قَالَ وَكِلَاهُمَا تَابِعٌ لِلْغَزَالِيِّ فِي وَجِيزِهِ مُعَبِّرًا بِلَفْظِ هَلْ كُلُّ شَرِيكٍ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ إجْمَالُهُ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ مَا نَبَّهْنَا عَلَى وُجُوبِ خُرُوجِهِ وَهُوَ بَائِعٌ بَعْضَ شِقْصِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَزِيَادَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْمُحْبِسُ حَشْوٌ لِانْدِرَاجِهِ تَحْتَ عُمُومِ الشَّرِيكِ.

(فَإِنْ قُلْت) قَدْ وَقَعَ فِي السَّمَاعِ أَنَّ الْمُحْبَسَ عَلَيْهِ إذَا أَرَادَ إلْحَاقَهَا بِالْحَبْسِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ أَرَادَ أَجْنَبِيٌّ ذَلِكَ لَصَحَّ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذَكَرَ لَيْسَ بِشَرِيكٍ فَالرَّسْمُ غَيْرُ جَامِعٍ (قُلْت) لَا يَخْلُو مِنْ مُسَامَحَةٍ فِي ذَلِكَ إذَا تُؤُمِّلَ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ زَرْبٍ أَنَّ النَّاظِرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لَكِنْ هَذَا قَالُوا إنَّهُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَّجِرُ لِلْمُسْلِمِينَ.

(فَإِنْ قُلْت) عَامِلُ الْقِرَاضِ هَلْ يَصْدُقُ فِيهِ الرَّسْمُ (قُلْت) لَا شُفْعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرِيكٍ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمُوجِب لِاسْتِحْقَاقِ الشَّفِيع الْأَخْذ بِالشُّفْعَةِ]

(وج ب) : بَابُ الْمُوجِبِ لِاسْتِحْقَاقِ الشَّفِيعِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثُبُوتُ مِلْكِ الشَّفِيعِ لِشِقْصٍ شَائِعٍ مِنْ كُلٍّ مِنْ رُبُعٍ وَاشْتِرَاءِ غَيْرِهِ شِقْصًا آخَرَ مِنْهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ السَّبَبَ فِي اسْتِحْقَاقِ الشَّفِيعِ لِلْأَخْذِ هُوَ ثُبُوتُ مِلْكِ الشَّفِيعِ عِنْدَ الْقَاضِي شِقْصًا شَائِعًا مِنْ كُلِّ رُبُعٍ وَثُبُوتُ شِرَاءِ غَيْرِ الشَّفِيعِ شِقْصًا آخَرَ مِنْ كُلِّ الرُّبْعِ فَإِذَا أَثْبَتَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا فِي اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ قَالَ الشَّيْخُ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ لِلشَّفِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذَكَرَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّ ابْنِ فَتُّوحٍ دَلِيلًا عَلَى مَا ذَكَرَ وَأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ هَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَعْنَى

<<  <   >  >>