يَرُدُّ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ مَا ذَكَرَ لِأَنَّهُ قَالَ الْغَنِيمَةُ مَا قُوتِلُوا عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ مَا ذُكِرَ بَلْ مَعْنَاهُ الْمَالُ الْمُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَأَفَادَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ إنَّمَا حُصِّلَ بِالْقِتَالِ وَهَلْ كَانَ قَصْدُ الْقِتَالِ لِأَخْذِهِ أَوْ كَانَ الْقِتَالُ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَنَشَأَ عَنْهُ الْأَخْذُ وَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَهُوَ مَعْنَى مَا قَرَّرْنَا فِي كَلَامِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَعَلَى هَذَا لَا يَرِدُ مَا ذَكَرَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
[بَاب فِي النَّفَل]
(ن ف ل) : بَابٌ فِي النَّفْلِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - النَّفَلُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ مَا يُعْطِي الْإِمَامُ مِنْ خُمْسِ الْغَنِيمَةِ لِمُسْتَحِقِّهَا لِمَصْلَحَةٍ قَوْلُهُ: " مَا يُعْطِي الْإِمَامُ مِنْ خُمْسِ الْغَنِيمَةِ " خَاصٌّ بِالْإِعْطَاءِ مِنْهَا مُسْتَحِقَّهَا احْتَرَزَ بِهِ مِمَّا يُعْطِيهِ لِغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَفْلٍ قَوْلُهُ " لِمَصْلَحَةٍ " احْتَرَزَ بِهِ مِمَّا يُعْطِيهِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْعًا وَلَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ بِنَظَرِ الْمَعْبُودِ الَّذِي لَا رَبَّ سِوَاهُ لَا بِنَظَرِ هَوَاهُ وَيَنْقَسِمُ إلَى جُزْئِيٍّ وَكُلِّيٍّ فَالْجُزْئِيُّ مَا يَثْبُتُ بِإِعْطَائِهِ بِالْفِعْلِ وَالْكُلِّيُّ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِ الْإِمَامِ فَإِنَّ النَّفَلَ لَا يَسْتَحِقُّهُ قَاتَلَهُ عَلَى مَذْهَبِنَا بِقَتْلِهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدَّمَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي حَدِّ الزَّكَاةِ حَدَّهَا اسْمًا وَمَصْدَرًا وَالنَّفَلُ لَمْ يَصْنَعْ فِيهِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ قَابِلٌ لِلِاسْمِيَّةِ وَالْمَصْدَرِيَّةِ فَهَذَا التَّخْصِيصُ مَا سِرُّهُ (قُلْتُ) الَّذِي اسْتَقْرَيْتُ مِنْهُ فِي غَالِبِ حَالِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمَاهِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ إنْ وَقَعَ اسْتِعْمَالُهَا فِي مَصْدَرٍ وَاسْمٍ وَكَثُرَ فِي ذَلِكَ إطْلَاقُ الرُّوَاةِ وَالْفُقَهَاءِ فَيَحُدُّهُمَا مَعًا لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهَا فَإِنْ غَلَّبَ أَحَدًا فَإِنَّمَا يَتَعَرَّضُ لِتَعْرِيفِ مَا غَلَّبَ.
[بَابٌ فِي السَّلَبِ]
(س ل ب) : بَابٌ فِي السَّلَبِ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ كُلُّ ثَوْبٍ عَلَيْهِ وَفَرَسُهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ يُمْسِكُهُ لِوَجْهِ قِتَالٍ عَلَيْهِ لَا مَا تُجُنِّبَ أَوْ كَانَ مُنْفَلِتًا عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَانْظُرْ كَلَامَ سَحْنُونَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute