أَوْ عَبْدِهِ فَقَدْ وَقَعَ لِابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ الْعَطَّارِ صِحَّةُ الْحَوْزِ لَهُمَا وَلَمْ يَتَعَقَّبْ ذَلِكَ الْبَاجِيُّ وَقَدْ أَخَذَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ بِالْأُولَى فَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ (قُلْتُ) إذَا بَنَيْنَا عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ الْمُرَادُ دُخُولُهُ وَحْدَهُ ذَكَرَ الْأَعَمَّ وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ وَشَرْطُ اسْتِقْرَارِهَا الْحَوْزُ إلَّا فِي صَدَقَةِ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ قَالَ وَتَرْكُ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذِكْرِهِ لِاقْتِضَائِهِ الْعُمُومَ فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مِثْلِيٍّ وَإِيهَامُ قَصْرِهِ عَلَى الصَّغِيرِ خُرُوجَ السَّفِيهِ وَعَلَى الْأَبِ دُونَ وَصِيِّهِ وَالْقَاضِي وَمُقَدَّمِهِ فَيُوقِعُ النَّاظِرَ فِي خَطَإٍ فَاحِشٍ اُنْظُرْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا صَحَّ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِالْعَيْنِ وَالْمِثْلِيِّ وَدَارِ السُّكْنَى فَهَلْ يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي رَسْمِهِ لِلْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ لِأَنَّهُ أَجْمَلَ فِيهِ (قُلْتُ) تَقَدَّمَ جَوَابُهُ فِي دَارِ السُّكْنَى وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ الْحَوْزُ الْحُكْمِيُّ حَوْزُ الْوَلِيِّ فَإِنَّ فِيهِ مُنَاقَشَةٌ وَحَوْزُ الْوَلِيِّ فِيهِ إجْمَالٌ لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا لِأَنَّ فِيهِ مَا هُوَ بِالْإِشْهَادِ وَفِيهِ مَا هُوَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْيَدِ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ حَوْزُ الْوَلِيِّ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ فِيمَا وَهَبَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَحَوْزُ الْوَلِيِّ فِي هَذَا إنَّمَا هُوَ حِسِّيٌّ لَا حُكْمِيٌّ فَيَكُونُ حَدُّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ وَكَذَلِكَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ أَوْ النَّائِبُ عَنْ الْوَلِيِّ وَلَا يَخْلُو هَذَا الرَّسْمُ مِنْ مُسَامَحَةٍ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ تَحْقِيقِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَنْفَعُ بِهِ.
[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ فِي عَطِيَّةِ غَيْرِ الِابْنِ]
ِ لَوْ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي عَطِيَّةِ غَيْرِ الْوَلِيِّ لِمَحْجُورِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ أَوَّلًا لَكَانَ ظَاهِرًا جَامِعًا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَفْعُ تَصَرُّفِ الْمُعْطِي فِي الْعَطِيَّةِ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَوْ نَائِبِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْحَبْسِ (قُلْتُ) تَأَمَّلْ قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْحَبْسِ وَالرَّسْمِ الَّذِي عَرَّفَ بِهِ فِي الْحَبْسِ ظَاهِرُهُ يُخَالِفُهُ وَتَأَمَّلْ مَا قَدَّمْنَاهُ وَلَعَلَّنَا لَمْ نَفْهَمْ عَنْهُ قَوْلَهُ " رَفْعُ تَصَرُّفِ " الرَّفْعُ مَصْدَرٌ يُنَاسِبُ مَقُولَةَ الْحَوْزِ لِأَنَّ فِيهِ إزَالَةُ التَّصَرُّفِ قَوْلُهُ " الْعَطِيَّةِ " يَعُمُّ أَنْوَاعَ الْعَطِيَّةِ مِنْ حَبْسٍ وَعَارِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَعُمْرَى قَوْلُهُ " بِصَرْفِ " يَتَعَلَّقُ بِرَفْعِ مَعْنَاهُ بِإِزَالَةِ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّصَرُّفِ وَعَلَيْهِ يَعُودُ ضَمِيرٌ مِنْهُ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّمَكُّنِ قَوْلُهُ " لِلْمُعْطَى " مُتَعَلِّقٌ بِالصَّرْفِ قَوْلُهُ " أَوْ نَائِبِهِ " عَطْفٌ عَلَى الْمُعْطَى وَالنَّائِبُ هُنَا الْوَكِيلُ أَوْ الْوَصِيُّ هَذَا مَعْنَى الْحَوْزِ الْعَقْلِيِّ الْأَعَمِّ مِنْ الْهِبَةِ وَغَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ رَسْمُ الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ وَمَا فِيهِ مِنْ التَّسَامُحِ وَإِطْلَاقُهُ يَعُمُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute