للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِلصَّوَابِ (فَإِنْ قُلْتَ) يَرُدُّ عَلَى الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يُقَالَ رَسْمُهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِوُجُودِ الْجَائِحَةِ فِي الَّذِي لَمْ يَقَعْ بَيْعُهُ مِنْ النَّبَاتِ بَلْ وَقَعَ اسْتِئْجَارُ الْمَاءِ لَهُ وَقَدْ قَالَ فِي شُفْعَتِهَا مَنْ اشْتَرَى شِرْبَ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ لِسَقْيِ زَرْعٍ لَهُ فَغَارَ الْمَاءُ وُضِعَ عَنْ مُشْتَرِيهِ مَا قَلَّ مِنْهُ فَهَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ رَسْمِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْبَيْعِ فِي ثَمَرٍ أَوْ نَبَاتٍ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ أَنْ يَقُولَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنَّ ذَلِكَ مِمَّا أُلْحِقَ بِالْبَابِ لَا أَنَّهُ مِنْ الْبَابِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْ فِيهَا عَلَيْهَا الْجَائِحَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الثُّلُثُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِح]

بَابٌ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الثُّلُثُ فِي وَضْعِهَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهَا هُوَ فِيمَا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُتْرَكُ حَتَّى يُجَذَّ جَمِيعُهُ كَانَ مِمَّا يَخْرُصُ أَمْ لَا كَالنَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ اُنْظُرْهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ السَّلَمِ]

(س ل م) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

كِتَابُ السَّلَمِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُوجِبُ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ بِغَيْرِ عَيْنٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ غَيْرَ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ " قَوْلُهُ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ " تَقَدَّمَ لِلشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَيْعِ الْأَعَمِّ قَوْلُهُ " يُوجِبُ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْمُعَاوَضَةَ فِي الْمُعَيَّنَاتِ قَوْلُهُ " بِغَيْرِ عَيْنٍ " أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَةَ الْأَجَلِ قَوْلُهُ " وَلَا مَنْفَعَةٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْكِرَاءَ الْمَضْمُونَ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الْمَنَافِعِ فِي الذِّمَّةِ قَوْلُهُ " غَيْرَ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ " أَخْرَجَ بِهِ السَّلَفَ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَيَخْرُجُ شِرَاءُ الدَّيْنِ وَالْكِرَاءُ الْمَضْمُونُ وَالْقَرْضُ (فَإِنْ قُلْتَ) أَمَّا خُرُوجُ الْقَرْضِ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ قَبْلُ وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ الْمَضْمُونُ وَأَمَّا بَيْعُ الدَّيْنِ فَكَيْفَ يَخْرُجُ مِنْ حَدِّهِ (قُلْتُ) كَانَ يَمُرُّ لَنَا فِي بَيَانِهِ أَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَخْرَجَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ يُوجِبُ عِمَارَةَ الذِّمَّةِ وَكَذَا وَجَدْته أَيْضًا مُقَيَّدًا عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ فَعَقْدُ السَّلَفِ أَوْجَبَ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ وَبَيْعُ الدَّيْنِ عَقْدٌ قَرَّرَ الْعِمَارَةَ

<<  <   >  >>