غَيْرَهُ يُوجِبُ كَوْنَهُ بَيْعَ طَعَامٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَحَاصِلُ بَحْثِ شَيْخِهِ وَإِشْكَالِهِ أَنْ يُقَالَ دَائِمًا إمَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ الْأَدْنَى مَعَ غَيْرِهِ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ مُغَايِرٌ لِمَا فِي الذِّمَّةِ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ مُغَايِرًا لَزِمَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالتَّالِي بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُغَايِرٍ لَزِمَ جَبْرُ رَبِّهِ عَلَى أَخْذِهِ وَالتَّالِي بَاطِلٌ وَبَيَانُ الْمُلَازَمَتَيْنِ ظَاهِرٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْقِسْمَ الْأَوَّلَ وَقَدَحَ فِي الْمُلَازَمَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ بِأَنَّهُ مُغَايِرٌ وَلَا يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْمُغَايَرَةَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ بِدَلِيلِ إذَا أَخَذْنَا أَقَلَّ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ مُغَايِرٌ لِمَا فِيهَا وَلَا يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ بَيْعًا لِأَنَّا صَيَّرْنَا الْأَدْنَى صِفَةً كَالْأَقَلِّ مِنْهَا إعْطَاءً لِلْجُزْءِ الْمَعْقُولِ حُكْمَ الْمَحْسُوسِ فِيمَا لَا خُصُوصِيَّةَ فِيهِ لِأَحَدِ الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
[بَابٌ فِي جَوَازِ اقْتِضَاءِ غَيْرِ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ]
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ضَبَطَ ابْنُ مُحْرِزٍ جَوَازَهُ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ فَيَمْتَنِعُ وَهُوَ طَعَامٌ وَبِصِحَّةِ بَيْعِهِ بِالْمُقْتَضَى فَيَمْتَنِعُ وَرَأْسُ الْمَالِ ذَهَبٌ وَالْمُقْتَضَى غَيْرُ الطَّعَامِ فِضَّةٌ وَبِالْعَكْسِ اُنْظُرْ بَقِيَّةَ كَلَامِهِ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابٌ فِي الذِّمَّةِ]
(ذ م م) : بَابٌ فِي الذِّمَّةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هِيَ تَقْدِيرِيٌّ يَفْرِضُهُ الذِّهْنُ لَيْسَ بِذَاتٍ وَلَا صِفَةٍ لَهَا وَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ إنْ قَامَ زِيدَ ذِمَّة وَعَرَّفَهَا بِأَنَّهَا " مِلْكُ مُتَمَوَّلٍ كُلِّيٍّ حَاصِلٌ أَوْ مُقَدَّرٌ " ثُمَّ قَالَ فَخَرَجَ عَنْهُ مَا أَمْكَنَ حُصُولُهُ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ وِلَايَةٍ أَوْ وُجُوبِ حَقٍّ لِقِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ مُتَمَوَّلًا إذْ لَا يُسَمَّى ذَلِكَ فِي الْعُرْفِ ذِمَّةً وَإِنَّمَا احْتَاجَ إلَى تَعْرِيفِ الذِّمَّةِ لِأَنَّ السَّلَمَ مِنْ شَرْطِهِ أَنَّ الْمَبِيعَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ (فَإِنْ قُلْتَ) مَا مَعْنَى تَعَلُّقِهِ بِذِمَّةٍ أَوْ قَوْلِهِمْ الْمُسْلَم فِيهِ فِي الذِّمَّةِ (قُلْتُ) ذَلِكَ مَجَازٌ وَمَا فِيهِ مِنْ الظَّرْفِيَّةِ فِيهَا تَجَوُّزٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَإِنَّمَا الذِّمَّةُ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ وَلَيْسَ بِذَاتٍ قَائِمَةٍ يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ وَلَا صِفَةٍ حَالَّةٍ فِي مَوْصُوفِهَا وَلَكِنَّهَا مِنْ التَّقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي صُيِّرَ فِيهَا الْمَعْدُومُ مَوْجُودًا (فَإِنْ قُلْتَ) مَا مَعْنَى الْمِلْكِ فِي الْجِنْسِ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute