للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قِيلَ يُقَالُ نَقَلَ فُلَانٌ الْمَسْأَلَةَ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي ذَلِكَ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَتَعَقَّبَ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا بِحَشْوٍ قَوْلُهُ تَبْرَأُ بِهَا الْأُولَى؛ لِعَدَمِ إفَادَتِهِ مَخْرَجًا أَوْ مَدْخَلًا وَحَدَّ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنْ قَالَ فِيهِ نَظَرٌ إذْ يَكُونُ لِلِاطِّلَاعِ عَلَى أَجْزَاءِ الْحَقِيقَةِ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْحَشْوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ حَشْوٌ خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الطَّرْدِ وَالْجَمْعِ ثُمَّ أَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْبَجَائِيِّينَ أَنَّهُ تَعَقَّبَ عَلَى الْقَاضِي فِي قَوْلِهِ تَحْوِيلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ لِذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهَا الْأُولَى بِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ قَالَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْحَوَالَةَ فِي التَّعْرِيفِ لُغَوِيَّةٌ وَالْمُعَرِّفُ الْعُرْفِيَّةُ وَهِيَ أَخَصُّ مِنْ الْأُولَى وَالْأَعَمُّ غَيْرُ الْأَخَصِّ وَاعْتَرَضَ عَلَى شَيْخِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ الْحَقَّ عِوَضًا عَنْ الدَّيْنِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَتَكَلَّفُ صِدْقُهُ عَلَى الْمَنَافِعِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمُرَادُ مِنْهَا الْمَضْمُونَةُ وَلَا تُكَلَّفُ.

[بَابُ صِيغَة الْحَوَالَةِ]

(ص وغ) : بَابُ صِيغَةِ الْحَوَالَةِ

قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَا دَلَّ عَلَى تَرْكِ الْمُحَالِ دَيْنُهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ بِمِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ " قَوْلُهُ " مَا دَلَّ " عَامٌّ وَظَاهِرُهُ بِصِيغَةِ اللَّفْظِ أَوْ بِغَيْرِ لَفْظٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا قَرِيبًا مِنْهُ وَالْمُرَادُ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ أَوْ مَا يَنُوبُ مَنَابَهُ وَقَوْلُهُ " تَرْكِ الْمُحَالِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَيْسَ فِيهِ تَرْكٌ فَإِذَا قَالَ اقْبِضْ دَيْنَك مِنْ غَرِيمِي فَهُوَ وَكَالَةٌ لَا حَوَالَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْحَقِّ قَوْلُهُ " بِمِثْلِهِ " إلَخْ أَخْرَجَ بِهِ الْحَوَالَةَ عَلَى غَيْرِ أَصْلِ دَيْنٍ فَإِنَّهَا حَمَّالَةٌ وَمَا وَقَعَ فِي ثَانِي السَّلَمِ مِنْ إطْلَاقِ الْحَوَالَةِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ مَجَازٌ وَهُوَ جَوَابُ الشَّيْخِ عَنْ الْإِيرَادِ الْمَعْلُومِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْهُ بَعْدُ.

(فَإِنْ قُلْت) وَهَلَّا اخْتَصَرَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ فِي حَدِّ الْحَوَالَةِ وَقَالَ فِي ذِمَّةٍ أُخْرَى (قُلْت) لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَتِهَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْمُحَالَ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمُحِيلِ لِأَنَّ رِضَى كُلٌّ مِنْهُمَا جُزْءٌ فِي الْحَوَالَةِ عَلَى مَا حَقَّقَهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بَيَانًا وَفِيهِ بَحْثٌ.

(فَإِنْ قُلْت) لَمْ لَمْ يَذْكُرْ حُلُولَ الْمُحَالِ بِهِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِحَوَالَةٍ (قُلْت) الْحَدُّ لِلصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَهِيَ حَوَالَةٌ لَكِنَّهَا فَاسِدَةٌ شَرْعًا.

[بَاب فِي شُرُوطِ الْحَوَالَةِ]

:

<<  <   >  >>