للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّهُ وَارِدٌ عَلَيْهِ أَيْضًا (فَإِنْ قُلْتَ) ذِكْرُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ مَا يَعْنِي بِهِ (قُلْتُ) التَّكَالِيفُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ.

(قُلْتُ) فِيهِ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ الْكَبَائِرُ وَلَا يَصِحُّ جَوَابُ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَا أَجَابَ بِهِ عَنْ سُؤَالِهِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ فِيهِ بَحْثًا وَلَوْلَا الطُّولُ لَأَشَرْت إلَيْهِ (فَإِنْ قُلْتَ) مَا الْمُرَادُ مِنْ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ (قُلْتُ) فَسَّرَهَا شَارِحُهُ بِالنَّصَفَةِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِنَفْسِهِ وَلَا يَخْلُو ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ بَحْثٍ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ نَظَرَ وَتَأَمَّلَ.

ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الضَّمِيرُ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ مَعَهَا بِدْعَةٌ رَاجِعٌ إلَى الْعَدَالَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ السَّلَامَةَ مِنْ الْبِدْعَةِ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَدَالَةِ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَلَامَهُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ رَدُّ الضَّمِيرِ إلَى الْعَدَالَةِ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى الدَّوْرِ وَقَرَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ فَإِنْ فَهْمَ مَعِيَّةِ الشَّيْءِ لَا تُعْلَمُ إلَّا بَعْدَ فَهْمِ مَا نُسِبَتْ إلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِزَيْدٍ مَعَ عَقِيلَتِهِ لَا يُفْهَمُ إلَّا مَنْ يَفْهَمُ مُسَمَّى الْعَقِيلَةِ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الشَّرِيفَةُ أَوْ الْمُخَدَّرَةُ يَعْنِي فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى تَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْدُودِ وَالْمَحْدُودِ عَلَى الْحَدِّ وَذَلِكَ دَوْرٌ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَوْ صَحَّ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْعَدَالَةِ لَأَدَّى إلَى الدَّوْرِ وَمُحَالٌ بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ بِمَا ذَكَرَ وَقَدْ قَدَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ مِرَارًا وَذَكَرَ هُنَا قَضِيَّةً بَحَثَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ ابْنُ الْآبَارِ فَانْظُرْهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ قَوْلَ شَيْخِهِ أَيْضًا إنَّ السَّلَامَةَ مِنْ الْبِدْعَةِ زَائِدَةٌ عَلَى الْعَدَالَةِ قَالَ الشَّيْخُ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْمَاهِيَّةِ الْمَعْرِفَةُ لَا يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِهِ لَهَا قَالَ وَهَذَا مَرْدُودٌ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ التَّعْرِيفِ بِالْخَاصَّةِ ثُمَّ رَدَّ رَدًّا شَافِيًا جَلِيًّا وَوَجَّهَ الضَّمِيرَ بِعَوْدِهِ عَوْدًا مَرَضِيًّا عَلَى الْمُحَافَظَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِفَهْمِهِ وَتَأَمَّلْ مَا عَقَّبَ بِهِ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَا كَلَامَهُ فِي قَوْلِهِ وَلِذَا تَعَقَّبَ عَلَى الشَّيْخِ الْمُحَدِّثِ إلَخْ وَمَا بَيَانُ تِلْكَ الْعِلَّةِ الْمُنَاسِبَةِ لِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ تَذَاكَرْنَا فِيهِ وَلَوْلَا الطُّولُ لَذَكَرْته وَكَانَ يَمُرُّ لَنَا فِي الْجَوَابِ عَلَى إيرَادِهِمْ عَلَى قَوْلِهِ تَقَاسَمَ الرُّومُ أَنَّ قَوْلَهُ لِإِنَالَةِ مَقَاسِمِهِمْ اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْقَسَمِ وَجَوَابِهِ وَأَنَّ الْجَوَابَ مُقَدَّرٌ بَعْدَ الِاعْتِرَاضِ وَأَنَّ أَصْلَهُ مَا تَرْجِعُ إلَّا إلَخْ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُوَفِّقُنَا وَيُقِيلُ عَثْرَتَنَا وَيَسْتُرُ عَوْرَتَنَا وَيُحْسِنُ نِيَّتَنَا بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ.

[بَابٌ فِي الْمُرُوءَةِ]

(م رء) :

<<  <   >  >>