تَكُونُ الْمُعَاوَضَةُ بِالذَّهَبِ الْمُمَاثِلِ وَالْمِثْلِيَّةُ الْمُبْهَمَةُ فُسِّرَتْ بِقَوْلِهِ وَزْنًا فَكَأَنَّهُ قَالَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِذَهَبٍ مُمَاثِلٍ لَهُ وَزْنًا فَاخْتَصَرَ ذَلِكَ لِلْإِيجَازِ فِي الْحَدِّ (فَإِنْ قُلْتَ) وَلِأَيِّ شَيْءٍ صَرَّحَ بِالْمِثْلِ فِي الْفُلُوسِ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ فَلْسٌ بِهِ عَدَدًا (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّهُ زِيَادَةُ بَيَانٍ وَلَمْ يَظْهَرْ سِرُّ تَعْرِيفِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الصَّرْفِ وَالتَّنْكِيرِ هُنَا وَقَدْ تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ بَشِيرٍ بَيْعُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهِ وَزْنًا يُرَدُّ بِقُصُورِهِ عَلَى الْعَيْنِ دُونَ أَصْلِ الْعَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرَّدِّ وَقَدْ قَدَّمْنَا قَرِيبًا مِنْهُ فَلِذَلِكَ عَدَلَ الشَّيْخُ عَنْ الْعَيْنِ إلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّ الْعَيْنَ خَاصٌّ بِالْمَضْرُوبِ (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اعْتَرَضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَدِّ الْمُرَاطَلَةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا كَمَا إذَا بَاعَ ذَهَبًا وَازِنًا بِفِضَّةٍ وَازِنَةٍ وَكَانَ الشَّيْخُ قَبِلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ وَجَرَتْ عَادَتُهُ أَنَّ مَا سَبَقَ بِهِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ لَا يَعْتَرِضُ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ بَحْثٌ لَهُ وَإِنَّمَا يَذْكُرُ مَا غَفَلَ عَنْهُ غَيْرُهُ فَهَلْ هَذَا الِاعْتِرَاضُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟
(قُلْتُ) يَظْهَرُ إيرَادُهُ وَيُتَلَمَّحُ لَهُ جَوَابٌ فِيهِ نَظَرٌ وَذَلِكَ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِبَيْعِ الْعَيْنِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ وَمَصْدُوقُهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ مَضْرُوبَيْنِ فَلَا بُدَّ فِي الْمَصْدُوقِ مِنْ مِثْلِيَّةٍ فِي صِفَةٍ نَفْسِيَّةٍ وَبَيَانُ النَّظَرِ وَاضِحٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْمُبَادَلَةِ]
(ب د ل) : بَابُ الْمُبَادَلَةِ ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْمُبَادَلَةَ وَعَزَا رَسْمَهَا لِابْنِ بَشِيرٍ لِأَنَّهُ رَضِيَ رَسْمَهُ لَهَا بِمَا ذُكِرَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِهِ وَهَذَا مِنْ حُسْنِ فِعْلِهِ وَتَحْسِينِ نِيَّتِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَنَفَعَ بِهِ فَقَالَ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ " بَيْعُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهِ عَدَدًا " فَقَوْلُهُ " بَيْعُ الْعَيْنِ " جِنْسٌ يَدْخُلُ فِيهِ الصَّرْفُ وَالْمُرَاطَلَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ " بِمِثْلِهِ " أَخْرَجَ بِهِ الصَّرْفَ قَوْلُهُ " عَدَدًا " أَخْرَجَ بِهِ الْمُرَاطَلَةَ وَذَلِكَ إذَا أَعْطَى دِينَارًا عَدَدًا بِدِينَارٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَنْقَصَ فَهَذِهِ مُبَادَلَةٌ شَرْعًا لَا مُرَاطَلَةٌ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ عَبَّرَ هُنَا بِالْعَيْنِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ لِسِرِّ مَا تَقَدَّمَ (قُلْتُ) إنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ هُنَالِكَ لِأَنَّهُ حَافِظٌ فِي ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْعَيْنِ لِتَدْخُلَ فِي الصَّرْفِ وَهُنَا لَا تَقَعُ الْمُبَادَلَةُ فِي أَصْلِ الْعَيْنِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَقَعُ فِي الْمَضْرُوبِ مِنْ الْعَيْنِ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute