الْحُلِيَّ لِلْوَلَدِ وَقَدْ قَسَّمَهُ ابْنُ رُشْدٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اُنْظُرْ ذَلِكَ وَتَأَمَّلْ لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ فِي حَدِّ الصِّيغَةِ هُنَا كَمَا قَالَ فِي صِيغَةِ الْحَبْسِ فَيَقُولُ مَا دَلَّ عَلَى التَّمْلِيكِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الصِّيغَةَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْهِبَةِ وَهُوَ رُكْنُهُ الْأَوَّلُ وَزَادَ ابْنُ شَاسٍ الصِّيغَةُ مَعَ الْقَبُولِ فَصَيَّرَ الْقَبُولَ جُزْءًا مِنْ الرُّكْنِ وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَلِكَ اسْتَشْكَلَ كَوْنُ الْقَبُولِ رُكْنًا بِمَا وَقَعَ فِي الْعِتْقِ مِنْهَا فِي قَوْلِهَا مَنْ وَهَبَ لِعَبْدِهِ نَفْسَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ وَقَالَ فِيهَا إذَا قَالَ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت لَا عِتْقَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ فَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَكَانَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت وَأَجَابَ بِأَنَّ هِبَةَ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِتْقٌ لَهُ لَا هِبَةٌ فَهُوَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عِتْقٌ لَهُ غَيْرُ مُعَلَّقٍ
وَالثَّانِي عِتْقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى أَمْرٍ فَاعْتُبِرَ وَاسْتَدَلَّ لِلرُّكْنِيَّةِ بِمَا فِي سَمَاعِ يَحْيَى إنْ امْتَنَعَ الْمَدِينُ مِنْ قَبُولِ الْهِبَةِ فَلَا جَبْرَ لِغُرَمَائِهِ وَقَبُولُهُمْ لَغْوٌ وَتَأَمَّلْ مَا بَيَانُ أَخْذِ الرُّكْنِيَّةِ مِنْ هَذَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الرُّكْنَ وَالشَّرْطَ اشْتَرَكَا فِي تَوَقُّفِ وُجُودِ الْمَاهِيَّةِ عَلَيْهِمَا فَلَا يَقَعُ الْجَبْرُ وَلَوْ كَانَ شَرْطًا إلَّا أَنْ يُقَالَ الرُّكْنُ أُدْخِلَ فِي تَحَقُّقِ تَصَوُّرِ الْمَاهِيَّةِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَالشَّرْطُ خَارِجٌ عَنْهَا فَالرُّكْنُ يُحَقِّقُ تَصَوُّرَهَا وَالشَّرْطُ يُحَقِّقُ وُجُودَهَا فَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ رُكْنًا لَجُبِرَ عَلَى حُصُولِ الشَّرْطِ لِتَحَقُّقِ تَصَوُّرِ الْمَاهِيَّةِ وَنُقِلَ عَنْ الْمُشَاوِرِ مَنْ سَكَتَ عَنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَامَ بَعْدَ زَمَانٍ فَلَهُ الْقَبُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ طَلَب الْغَلَّةَ حَلَفَ مَا سَكَتَ تَرْكًا وَأَخَذَ الْغَلَّةَ قَالَ الشَّيْخُ فَفِيهِ مَعَ الرُّكْنِيَّةِ وَالْقَبُولِ نَظَرٌ إلَّا عَلَى أَنَّ بَتَّ الْخِيَارِ مُوجَبٌ فِيهِ مِنْ يَوْمِ عَقْدِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
[بَابُ الْمَوْهُوبِ]
(وهـ ب) : بَابُ الْمَوْهُوبِ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ يَقْبَلُ النَّقْلَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ ابْنِ شَاسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الدَّارُ وَالثَّوْبُ وَالْمَنَافِعُ لَا مَا لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ كَالِاسْتِمْتَاعِ بِالزَّوْجَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَزَادَ ابْنُ هَارُونَ كَالشُّفْعَةِ وَرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ وَهُوَ حَسَنٌ لِأَنَّهُمَا مَالِيَّانِ وَكَذَا الْحَبْسُ لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ قَالَ الشَّيْخُ وَدُخُولُ الْمَنَافِعِ فِي ذَلِكَ خِلَافُ الْعُرْفِ وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (فَإِنْ قُلْتَ) النَّقْلُ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنًى حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ فَالْحِسِّيُّ مَا ذُكِرَ فِي الْإِجَارَةِ وَأَخْرَجَ بِهِ الدُّورَ وَالْأَرَضِينَ وَالْمَعْنَوِيُّ مَا ذُكِرَ هُنَا وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَلَهُ مَعْنَيَانِ فَفِيهِ اشْتِرَاكٌ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْإِبْهَامَ فِي مَقَامِ الْإِفْهَامِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَأَى قَرِينَةً تُعَيِّنُ مُرَادَهُ وَقَالَ خَلِيلٌ يُنْقَلُ وَلَمْ يَقُلْ يَقْبَلُ النَّقْلَ. .
[بَابُ الْوَاهِبِ]
(وهـ ب) :
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute