للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ النُّكُولِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - امْتِنَاعُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ يَمِينٌ مِنْهَا قَوْلُهُ " امْتِنَاعُ إلَخْ " أَدْخَلَ نُكُولَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ امْتِنَاعُ قَالُوا يَتَقَرَّرُ بِالتَّصْرِيحِ مِثْلُ قَوْلِهِ لَا أَحْلِفُ أَوْ يَتَمَادَى عَلَى عَدَمِ الْيَمِينِ وَالضَّمِيرُ فِي مِنْهَا يَعُودُ عَلَى الْيَمِينِ وَالْجِنْسُ مُنَاسِبٌ لِلنُّكُولِ لِأَنَّ النُّكُولَ مَصْدَرٌ وَيَدْخُلُ نُكُولُ أَحَدِهِمَا وَنُكُولُهُمَا (فَإِنْ قُلْتَ) النُّكُولُ هَلْ هُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْحَلِفِ مُطْلَقًا أَوْ إذَا وَقَعَ امْتِنَاعٌ فَهُوَ نُكُولٌ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ إذَا تَمَّ نُكُولُهُ ثُمَّ أَرَادَ الْحَلِفَ هَلْ يُمْكِنُ (قُلْتُ) ظَاهِرُ حَدِّهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَكَذَلِكَ النَّقْلُ عَنْ مَالِكٍ وَوَقَعَ لِابْنِ نَافِعٍ مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ رُجُوعِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ الْخُلْطَةِ]

(خ ل ط) : بَابُ الْخُلْطَةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " الْخُلْطَةُ حَالَةٌ تُرْفَعُ بَعْدَ تَوَجُّهِ الدَّعْوَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " قَوْلُ الشَّيْخِ " حَالَةٌ إلَخْ " (فَإِنْ قُلْتَ) هَلَّا قَالَ صِفَةٌ تُوجِبُ تَوَجُّهَ دَعْوَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْخُلْطَةَ إذَا رُفِعَتْ بَعْدَ تَوَجُّهِ الدَّعْوَى فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَرُبَتْ تَوَجُّهَ الدَّعْوَى فِي حَقِّ الْمُدَّعِي فَلِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَهُوَ أَخْصَرُ (قُلْتُ) حَاصِلُ هَذَا السُّؤَالِ أَنَّهُ تَضَمَّنَ سُؤَالَيْنِ لِأَيِّ شَيْءٍ عَبَّرَ بِالْحَالَةِ فِي الْجِنْسِ وَلَمْ يَقُلْ صِفَةٌ كَعَادَتِهِ فَيَقُولُ صِفَةٌ تُوجِبُ رَفْعَ إلَخْ وَلِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ تُوجِبُ تَوَجُّهَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَاهُ وَقَرَّرْنَاهُ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ عَنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَمَّا رَأَى كَلَامَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِنَقْلِ الْمَازِرِيِّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الْخُلْطَةُ أَنْ يُبَايِعَ إنْسَانٌ إنْسَانًا بِالدَّيْنِ مَرَّةً أَوْ بِالنَّقْدِ مِرَارًا وَنَقَلَ عَنْ الْبَغْدَادِيِّينَ إنَّمَا الْمُعْتَبَرُ كَوْنُ الدَّعْوَى تُشْبِهُ وَنَقَلَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ بَعْضِهِمْ هِيَ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى تُشْبِهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِهَا عَلَى مِثْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَنْ يُشْبِهَ أَنْ يُعَامِلَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي مِثْلِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ قَالَ وَهَذَانِ الْحَدَّانِ مُتَقَارِبَانِ أَحَدُهُمَا رَاعَى الشَّبَهَ فِي جِنْسِ الْمُدَّعَى فِيهِ وَالْآخَرُ

<<  <   >  >>