للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابٌ فِي الْأَحَقِّ بِالدَّمِ]

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ابْنُ رُشْدٍ إنَّهُ ذُو تَعْصِيبِ بُنُوَّةٍ أَقْرَبُهُ يَحْجُبُ أَبْعَدَهُ ثُمَّ ذُو الْأُبُوَّةِ أَقْرَبُهُ يَحْجُبُ أَبْعَدَهُ وَوَلَدُ الْأَقْرَبِ وَهُمْ الْإِخْوَةُ فِي الْأَبِ دَنِيَّةٌ وَالْأَعْمَامُ فِي غَيْرِهِ يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ مِنْ أَبِيهِ كَالْأَحَقِّيَّةِ إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْحَدَّ كَالْأُخُوَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

(ود ي) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّه عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

كِتَابُ الدِّيَاتِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الدِّيَةُ مَالٌ يَجِبُ بِقَتْلِ آدَمِيٍّ حُرٍّ عَنْ دَمِهِ أَوْ بِجُرْحِهِ مُقَدَّرًا شَرْعًا لَا بِاجْتِهَادٍ " قَوْلُهُ " مَالٌ " حُبِسَ لِلدِّيَةِ مُوَافِقٌ لَهَا فِي مَقُولَتِهَا قَوْلُهُ " يَجِبُ بِقَتْلِ آدَمِيٍّ " أَخْرَجَ بِهِ مَالًا وَجَبَ بِغَيْرِ قَتْلٍ بَلْ بِاسْتِهْلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ " آدَمِيٍّ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ قَتْلِ الْآدَمِيِّ بَلْ بِقَتْلِ حَيَوَانٍ غَيْرِ عَاقِلٍ وَفِيهِ الْقِيمَةُ قَوْلُهُ " حُرٍّ " أَخْرَجَ بِهِ قَتْلَ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ فِيهِ قِيمَةٌ لَا دِيَةٌ قَوْلُهُ " عَنْ دَمِهِ " يُخْرِجُ بِهِ مَا يَجِبُ مِنْ دَيْنٍ يُعَجِّلُ بِقَتْلِ مَدِينِهِ قَلَّ أَجَلُهُ فَلَوْلَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَنَقَضَ طَرْدُهُ بِهَا قِيلَ عَلَيْهِ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ الْقَيْدِ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ يَجِبُ بِالْقَتْلِ يَمْنَعُ ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي وَجَبَ بِالْمَوْتِ تَعْجِيلُ الدَّيْنِ لَا وُجُوبُ الدَّيْنِ قَوْلُهُ " أَوْ بِجُرْحِهِ " عَطْفٌ عَلَى قَتْلِ لِيُدْخِل دِيَةَ الْعَيْنِ وَالْيَدِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ دِيَةِ الْأَعْضَاءِ قَوْلُهُ " مُقَدَّرًا شَرْعًا إلَخْ " أَخْرَجَ بِقَوْلِهِ مُقَدَّرًا شَرْعًا مَا لَمْ يُقَدِّرْهُ الشَّرْعُ مِمَّا اصْطَلَحَا بِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُهُ أَوْ بِجُرْحِهِ يُقَالُ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ بِبَعْضِ الْمَنَافِعِ كَمَا إذَا لَطَمَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ فَإِنَّهُ لَا جُرْحَ فِيهِ وَفِيهِ دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ فَلَوْ قَالَ بِجُرْحٍ أَوْ ذَهَابُ مَنْفَعَةٍ لَصَحَّ (قُلْتُ) هَذَا يُظْهِرُ قَوْلَهُ " لَا بِاجْتِهَادٍ " أَخْرَجَ الْحُكُومَةَ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ الشَّرْعِيَّ يَكُونُ عُمُومًا وَخُصُوصًا وَبَعْدَ أَنْ شَرَحْنَا الْحَدَّ الْمَذْكُورَ مِنْ نُسَخٍ كَثِيرَةٍ وَتَحَقَّقْت أَنَّ ذَلِكَ مِثْلُهُ فِي الْمُبَيَّضَةِ وَجَدْنَا فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى زِيَادَاتٍ عَلَى الرَّسْمِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ قَالَ يَجِبُ بِقَتْلِ نَفْسٍ آدَمِيٍّ حُرٍّ أَوْ مِثْلِهَا حُكْمًا

<<  <   >  >>