فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَ عِنْدَهَا زِينَةٌ مَعَ حُلِيٍّ أَوْ خَاتَمٍ وَمَنْ كَانَ لَهَا خَاتَمٌ وَهِيَ مُبْتَذَلَةٌ وَلَا زِينَةَ لَهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا طَرْحُ الْخَاتَمِ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ قَالُوا وَلَوْ كَانَ حَدِيدًا وَهُوَ صَحِيحٌ.
(فَإِنْ قُلْتَ) ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ جَعَلَ لُزُومَ دَارِ السُّكْنَى إلَّا لِضَرُورَةٍ لِأَنَّهُ رَتَّبَ ذَلِكَ عَلَى الْحَدِّ وَصَيَّرَهُ نَتِيجَةً عَنْهُ وَلَيْسَ فِي الْإِحْدَادِ إلَّا تَرْكُ الزِّينَةِ الْمُعْتَادَةِ وَأَمَّا لُزُومُ الدَّارِ فَلَيْسَ مِنْهُ (قُلْتُ) يُتَأَوَّلُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا يَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْإِحْدَادِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ الزِّينَةَ فِي الْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا وَالزِّينَةُ يَخْتَلِفُ حَالُهَا بِاخْتِلَافِ الْعُرْفِ فَعُرِفَ بِأَمْرٍ مَجْهُولٍ (قُلْتُ) أَحَالَ فِي ذَلِكَ عَلَى عُرْفِ كُلِّ مَوْضِعٍ وَمَا يُعَدُّ زِينَةً عِنْدَهُمْ عُرْفًا وَلَيْسَ فِيهِ جَهَالَةٌ بَلْ ذَلِكَ مُحَالٌ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عُرْفِ كُلِّ شَخْصٍ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي كُلُّ لَوْنٍ تَتَزَيَّنُ بِهِ النِّسَاءُ تُمْنَعُ مِنْهُ الْحَادُّ وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي زِينَةِ الْحَادِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ هُنَا كَلَامُهُ مُعْتَرَضٌ فِي قَوْلِهِ لَا تَلْبَسُ مَصْبُوغًا إلَخْ اُنْظُرْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) الزِّينَةُ هَلْ تَعُمُّ اللِّبَاسَ وَغَيْرَهُ (قُلْتُ) نَعَمْ تَعُمُّ اللِّبَاسَ وَغَيْرَهُ مِنْ دُهْنٍ وَطِيبٍ وَمُشْطٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(فَإِنْ قُلْتَ) إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَانَتْ تَطَيَّبَتْ هَلْ يَصْدُقُ فِيهَا الْحَدُّ (قُلْتُ) نَعَمْ وَنَصُّهَا كَذَلِكَ أَنَّهَا يَجِبُ عَلَيْهَا زَوَالُ الطِّيبِ كَمَا يَجِبُ زَوَالُ زِينَةِ اللِّبَاسِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ.
[بَابُ الْمَفْقُودِ]
(ف ق د) : بَابُ الْمَفْقُودِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَيُمْكِنُ الْكَشْفُ عَنْهُ " قَوْلُهُ " مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ " أَصْلُ الْجِنْسِ الْغَائِبِ الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَيَخْرُجُ بِالْمُنْقَطِعِ خَبَرُهُ الْأَسِيرُ وَيُمْكِنُ الْكَشْفُ عَنْهُ أَمَّا حَالٌّ أَوْ صِفَةٌ يَخْرُجُ بِهِ الْمَحْبُوسُ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ الْكَشْفُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الْمَفْقُودِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ فَيَخْرُجُ الْأَمِيرُ ابْنُ عَاتٍ وَالْمَحْبُوسُ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ الْكَشْفُ عَنْهُ فَعَلَى هَذَا لَا تَنْكِحُ امْرَأَةُ الْأَسِيرَ إلَّا أَنْ يَصِحَّ مَوْتُهُ أَوْ تَنَصُّرُهُ طَائِعًا وَهُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ حَالٌ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الطَّوْعِ.
(فَإِنْ قُلْتَ) أَطْلَقَ الشَّيْخُ فِي حَدِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَظَاهِرُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute