للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمَنْ ضَلَّتْ أُضْحِيَّتُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِهَا الصَّادِقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الذَّبْحِ وَظَاهِرُ رَسْمِ الشَّيْخِ إنَّمَا هِيَ مَا تُقُرِّبَ بِهِ فِعْلًا (قُلْتُ) رَاعَى الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْأُضْحِيَّةَ الَّتِي لَهَا خَوَاصُّ عَدَمِ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ الذَّبْحِ سِيمَا عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالذَّبْحِ وَفِيهِ بَحْثٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمَأْمُورِ بِالْأُضْحِيَّةِ]

(أم ر) : بَابُ الْمَأْمُورِ بِالْأُضْحِيَّةِ

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْحُرُّ الْقَادِرُ عَلَيْهَا إلَّا الْحَاجَّ بِمِنًى أَخْرَجَ بِالْحُرِّ الْعَبْدَ هَذَا لَا يَلْزَمُهُ وَبِالْقَادِرِ عَلَيْهَا مَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى شِرَائِهَا وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا مِمَّنْ تُجْحِفُ بِمَالِهِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُسَلِّفُهُ لَتَسَلَّفَ وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَهْلُ مِنًى لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَضَاحِيٌّ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْحَجِّ فَهُوَ هَدْيٌ.

[بَابٌ فِيمَنْ يُشْرِكُ فِي ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ]

(ض ح ي) بَابٌ فِيمَنْ يُشْرِكُ فِي ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ

يُؤْخَذُ مِنْهُ أَهْلُ بَيْتِهِ بِشَرْطِ قَرَابَتِهِمْ وَكَوْنِهِمْ فِي نَفَقَتِهِ وَمُسَاكَنَتِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَذُو الرِّقِّ كَأُمِّ الْوَلَدِ نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

[بَابُ أَيَّامِ الذَّبْحِ]

(ذ ب ح) : بَابُ أَيَّامِ الذَّبْحِ قَالَ يَوْمُ النَّحْرِ وَتَالِيَاهُ.

[بَابٌ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ]

قَالَ فِي الْأُولَى بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ لِلْإِمَامِ وَلِغَيْرِهِ وَذَبْحُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ.

[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

(ع ق ق) : بَابُ الْعَقِيقَةِ

قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا تُقُرِّبَ بِذَكَاتِهِ مِنْ جَذَعِ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيِّ سَائِرِ

<<  <   >  >>