وَيَجْرِي مَا ذَكَرْنَا فِي كُلِّ صُوَرِ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ (فَإِنْ قُلْتَ) الْجُلُوسُ فِي مَحَلِّهِ هَلْ هُوَ مِنْ صِفَةِ تَالِي مَا فُعِلَ (قُلْتُ) ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ تَقْدِيرِ الرَّكْعَةِ هَلْ هِيَ ثَانِيَةٌ لِلْمَأْمُومِ أَوْ ثَالِثَةٌ لِإِمَامِهِ فَيَجْرِي الْخِلَافُ عَلَى ذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي الصَّلَاةِ أَشْبَعُ مِنْ هَذَا وَتَأَمَّلْ هَذَا الرَّسْمَ لِلْقَضَاءِ وَالْبِنَاءِ فِي الرُّعَافِ هَلْ يَكُونُ غَيْرَ مَانِعٍ لِفِعْلِ مَنْ قَضَى صَلَاةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَكَذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ فِيمَنْ صَلَّى رَكْعَةً خَلْفَ إمَامٍ وَيَأْتِي فِي الصَّلَاةِ مَزِيدُ بَسْطٍ وَبَيَانٍ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ الْوُضُوءِ]
(وضء) : بَابُ الْوُضُوءِ
تَكَلَّمَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى أَحْكَامِ الْوُضُوءِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّهُ هُنَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَذَكَرْنَاهُ فِي حَدِّ التَّطْهِيرِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ يَرْجِعُ لِرَفْعِ مَانِعِ الصَّلَاةِ وَرَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ إمَّا بِطَهَارَةٍ كُبْرَى أَوْ صُغْرَى كَذَا صَنَعَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْغُسْلِ تَكَلَّمَ عَلَى مُوجِبِهِ وَحُكْمِهِ وَاسْتَغْنَى عَنْ حَدِّهِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَهَذَا مِنْ مَحَاسِنِهِ وَحُسْنِ اخْتِصَارِهِ وَقُوَّةِ فَهْمِهِ وَثَمَرَةِ عِلْمِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ فَإِنْ قِيلَ إنَّ الْوُضُوءَ يُطْلَقُ عَلَى الطَّهَارَةِ فَيُقَالُ فُلَانٌ عَلَى وُضُوءٍ أَيْ عَلَى طَهَارَةٍ وَيُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ الْمُتَوَضِّئِ فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الطَّهَارَةِ فَيَكُونُ حَدُّهُ حَدَّهَا وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الثَّانِي فَإِنَّمَا يُقَالُ قُرْبَةٌ فِعْلِيَّةٌ ذَاتُ غُسْلِ وَجْهٍ وَيَدٍ وَرِجْلٍ وَمَسْحِ رَأْسٍ وَلَا يُقَالُ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ رَفْعَ مَانِعِ الصَّلَاةِ هُوَ الْمَنْوِيُّ فِي الْوُضُوءِ لَا نَفْسُ الْوُضُوءِ.
(فَالْجَوَابُ) أَنَّ الْإِطْلَاقَ الْأَوَّلَ إنَّمَا يُقَالُ فِيهِ مَجَازًا وَأَمَّا الثَّانِي فَحَقِيقَةً لِأَنَّهُ فِعْلُ التَّطَهُّرِ فِي الْأَعْضَاءِ وَهُوَ مُتَعَلِّقُ التَّكْلِيفِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي حَدِّهِ غُسْلٌ وَمَسْحٌ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ لِرَفْعِ حَدَثٍ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنْ الْبَحْثِ.
[بَابُ النِّيَّةِ]
(ن وي) : بَابُ النِّيَّةِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هِيَ الْقَصْدُ بِهِ رَفْعُ الْحَدَثِ فَإِنْ قُلْتَ النِّيَّةُ الَّتِي عَرَّفْنَا إنَّمَا هِيَ نِيَّةُ الْوُضُوءِ فَكَيْفَ يَقُولُ الْقَصْدُ بِهِ أَيْ بِالْوُضُوءِ رَفْعُ الْحَدَثِ فَفِيهِ نَوْعُ دَوْرٍ (قُلْتُ) رَأَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْوُضُوءَ جَلِيٌّ مَعْنَاهُ وَمَا وَقَعَ الْجَهْلُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ الْمُضَافُ وَحْدَهُ لَا يُقَالُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute