للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ فِي الْمَالِ]

يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ التَّسَبُّبُ بِعَمَلٍ قُصِدَ بِهِ قَتْلُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ إنْ قُتِلَ بِهِ الْمَقْصُودُ.

[بَابٌ فِي التَّسَبُّبِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ]

يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ فِعْلٌ قُصِدَ بِهِ قَتْلُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ قَتَلَ بِهِ غَيْرَهُ وَمَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إنْ قُصِدَ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَحَفْرِ بِئْرٍ لِسَارِقٍ فَإِنْ مَاتَ بِهِ الْمَقْصُودُ وَهُوَ السَّارِقُ كَانَتْ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَإِنْ مَاتَ فِيهِ غَيْرُ السَّارِقِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَتَأَمَّلْ الْمُدَوَّنَةَ وَكَلَامَ أَبِي إبْرَاهِيمَ عَلَيْهَا كَيْفَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمُوجِبِ لِحُكْمِ الْخَطَإِ]

ِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ فِعْلٌ قُصِدَ بِهِ حِفْظُ الْمَالِ بِمَحَلٍّ مَحْجُورٍ عَنْهُ هَذَا إنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْخَطَإِ فَيُفْصَلُ فِيهِ فَمَا بَلَغَ مِنْهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِلَّا فَفِي مَالِ الْجَانِي وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَسْبَابَ ذَكَرَ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةً فِيهَا حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فَذَكَرَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ مَسْأَلَةَ وَضْعِ السَّيْفِ بِالطَّرِيقِ لِقَتْلِ رَجُلٍ وَمَاتَ قَالَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ وَإِنْ عَطِبَ بِهِ غَيْرُهُ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ وَانْظُرْ حَفْرَ الْبِئْرِ وَكَذَلِكَ رَشُّ الْفِنَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُفَرَّعَةِ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ وَتَطْبِيقُ ذَلِكَ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ ذِكْرِ تَسَبُّبِهِ وَفِيهِ مَا يُتَأَمَّلُ.

[بَابُ الْخَطَأِ فِي الدِّمَاءِ]

ِ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى قَتْلِ الْعَمْدِ وَعَلَى فِعْلِ الْعَمْدِ وَسَبَبِ الْعَمْدِ هُنَا قَالَ وَالْخَطَأُ سَيَأْتِي فِي دِيَاتِهَا وَهُوَ هَذَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُوَ مَا مُسَبَّبُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِفَاعِلِهِ ظُلْمًا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ حُكْمٌ يَخُصُّهُ فَيَنْبَغِي تَعْرِيفُهُ فَذَكَرَ مَا رَأَيْت قَوْلُهُ " مَا مُسَبَّبُهُ " أَيْ الْفِعْلِ الَّذِي مُسَبَّبُهُ وَهُوَ الْقَتْلُ أَوْ الْجَرْحُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِفَاعِلِهِ مِثَالُهُ إذَا رَمَى طَائِرًا بِسَهْمٍ فَأَصَابَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ فَقَتْلُ الرَّجُلِ قَتْلُ خَطَإٍ لِأَنَّ الْمُسَبَّبَ وَهُوَ الْقَتْلُ غَيْرُ

<<  <   >  >>