للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيَصِحُّ إتْيَانُ الْعُمُومِ فِي الْجِنْسِ فِيهِ قَوْلُهُ " يُمْلَكُ " يُعْنَى مَا صَحَّ تَمَلُّكُهُ شَرْعًا فَيَخْرُجُ الْخَمْرُ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ فِي نَجَاسَةِ الْعَيْنِ وَمَا لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ كَالْحُرِّ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ " مِنْ حَيْثُ الْوَصِيَّةُ بِهِ " يَخْرُجُ بِهِ مَا إذَا أَوْصَى بِمَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا وَإِنْ صَحَّ مِلْكُهُ كَمَنْ أَوْصَى لِنَائِحَةٍ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ أَوْصَى بِلَهْوٍ أَوْ إعْطَاءِ مَالٍ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ كَقَتْلِ نَفْسٍ أَوْ مَنْ أَوْصَى لِمَنْ يَصُومُ عَنْهُ أَوْ يُصَلِّي عَنْهُ وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْمَيِّتِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ وَلِذَا أَبْطَلَ جَمِيعَ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ هُنَا وَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْوَصَايَا (قُلْتُ) لَا يَبْعُدُ إجْرَاءُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ يُشْبِهُ ذَلِكَ.

[بَابٌ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ الثُّلُثِ فِي التَّرِكَةِ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَوْمَ تَنْفُذُ لِلْوَصِيَّةِ لَا يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَرَدَّ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ يَوْمَ الْمَوْتِ.

[بَابٌ فِيمَا تَدْخُلُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ]

ُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فِيمَا عَلِمَ بِهِ الْمَيِّتُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مُطْلَقًا وَانْظُرْ هُنَا مَسَائِلَ فِيهَا خِلَافٌ وَأَبْحَاثٌ.

[بَابُ صِيغَةِ الْوَصِيَّة]

بَابُ الصِّيغَةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ الصِّيغَةُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى الْوَصِيَّةِ فَيَدْخُلُ اللَّفْظُ وَالْكِتَابَةُ وَالْإِشَارَةُ هَذَا ظَاهِرٌ وَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمَ فِي رَسْمِهِ كَثِيرًا مِنْ الصِّيَغِ فَفِيهِ أَبْحَاثٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ شَاسٍ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ لَفْظٍ فُهِمَ مِنْهُ قَصْدُ الْوَصِيَّةِ بِالْوَضْعِ أَوْ الْقَرِينَةِ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ لَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ يُفْهَمُ مِنْهُمَا قَصْدُ الْوَصِيَّةِ قَالَ الشَّيْخُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَخْرُجُ عَنْهُمَا الْكُتُبُ ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَشْهَدُ لِصِحَّةِ الْكُتُبِ مِنْ الْمَوَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا اُنْظُرْهُ.

[بَابٌ فِي شُرُوطِ الْوَصِيِّ]

ِّ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ ابْنُ شَاسٍ شَرْطُ الْوَصِيِّ التَّكْلِيفُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ وَالْهِدَايَةُ فِي التَّصَرُّفِ قَوْلُهُ (التَّكْلِيفُ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَا مَجْنُونٍ

<<  <   >  >>