للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابٌ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ]

شرك: بَابٌ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ

قَالَ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا أَعْلَمُ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَلَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ يَعْرِفُهَا قَالَ قَالَ عِيَاضٌ ضَبَطْنَاهُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَفِي بَعْضِ كُتُبِ اللُّغَةِ بِفَتْحِهَا وَلَمْ أَرْوِهِ وَمَعْنَى قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَمْ يُعْرَفْ اسْتِعْمَالُ هَذَا اللَّفْظِ بِبَلَدِهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي تَفْسِيرِهَا فَقِيلَ الشَّرِيكُ الْمَخْصُوصُ وَقِيلَ الشَّرِكَةُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَقِيلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ تَفْسِيرَهُ بِخِلَافِ مَا قَدَّمَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ مَعْنَى الْخَلْطِ فِي الشَّرِكَةِ]

(خ ل ط) : بَابُ مَعْنَى الْخَلْطِ فِي الشَّرِكَةِ ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَعْنَاهُ خِلَافًا قِيلَ الْخَلْطُ الْحِسِّيُّ الَّذِي يُفِيدُ عَدَمَ تَمْيِيزِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ وَقِيلَ مُجَرَّدُ اجْتِمَاعِهِمَا فِي حَوْزٍ وَاحِدٍ وَقِيلَ هَذَا أَوْ شِرَاءُ كُلٍّ بِمَالِهِ عَلَى الشَّرِكَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي مَحَلِّ الشَّرِكَةِ]

ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَحَلُّهَا مَالٌ أَوْ عَمَلٌ وَهُوَ جَلِيٌّ.

[بَابٌ فِي شُرُوطِ شَرِكَة الْأَبَدَانِ]

ِ قَالَ فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا شَرْطُهَا اتِّحَادُ صَنْعَتَيْهِمَا وَمَكَانَيْهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ شَرْطَهَا وَلَمْ يُعَرِّفْهَا فَتَأَمَّلْهُ وَذَكَرَ شَرْطَهَا أَنْ لَمْ تُفْتَقَرْ لِآلَةٍ تُقَارِبُهُمَا فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَمَلِ وَمَعْرِفَتِهِ وَوَحْدَةِ الْعَمَلِ وَانْظُرْهُ.

[بَابُ شَرِكَةِ الْوَجْهِ]

(ش ر ك) : بَابُ شَرِكَةِ الْوَجْهِ

قَالَ فَسَّرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَبِيعَ الْوَجِيهُ مَالَ الْخَامِلِ بِزِيَادَةِ رِبْحٍ لِيَكُونَ

<<  <   >  >>