الْإِنْشَاءَاتِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا النُّطْقُ بِالشَّهَادَةِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْشَاءٌ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَبَرًا كَمَا قِيلَ فِي اللَّهُ أَكْبَرُ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْإِخْبَارُ عَنْهَا ظَاهِرٌ أَنَّهُ إقْرَارٌ فَتَأَمَّلْهُ وَيَدْخُلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَالرِّوَايَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ " يُوجِبُ حُكْمَ صِدْقِهِ عَلَى قَائِلِهِ فَقَطْ " أَخْرَجَ بِهِ الرِّوَايَةَ وَالشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ فَذَلِكَ خَبَرٌ أَوْجَبَ حُكْمَ صِدْقِهِ عَلَى مُخْبِرِهِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَإِنَّهُ خَبَرٌ أَوْجَبَ حُكْمَ صِدْقِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَقَطْ وَإِذَا قَالَ فِي ذِمَّتِي دِينَارٌ فَهُوَ خَبَرٌ أَوْجَبَ حُكْمَ صِدْقِهِ عَلَى الْمُخْبِرِ وَحْدَهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَقَطْ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ مِرَارًا، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رُبَّمَا أَوْهَمَ عِنْدَ سَائِلٍ مَا يُورَدُ عَلَى حَدِّهِ بِإِخْبَارِ الْقَائِلِ زَيْدٌ زَانٍ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَبَرٌ يُوجِبُ حُكْمَ إلَى آخِرِهِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إقْرَارًا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْحَدُّ بِصَادِقٍ عَلَيْهِ لِقَوْلِنَا حُكْمَ صِدْقِهِ وَهَذَا أَوْجَبَ حُكْمًا عَلَى قَائِلِهِ فَقَطْ لَكِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ حُكْمُ مَا اقْتَضَاهُ الصِّدْقُ؛ لِأَنَّ مَا اقْتَضَاهُ الصِّدْقُ جَلْدُ مِائَةٍ عَلَى غَيْرِهِ وَالْحُكْمُ الْمُرَتَّبُ عَلَى هَذَا ثَمَانُونَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا هَذَا كَانَ يَمُرُّ فِي فَهْمِهِ وَعِنْدِي فِي ذَلِكَ نَظَرٌ. .
[بَابُ الْمُقِرِّ]
(ق ر ر) : بَابُ الْمُقِرِّ
الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ يَذْكُرْ لَهُ رَسْمًا وَلَا ضَابِطًا كَعَادَتِهِ وَكَذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَمَا ذَاكَ إلَّا لِصُعُوبَةِ ضَبْطِهِ فِي رَسْمٍ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ الْعَامَّ مَعَ الصِّبَا يُلْغِيهِ مُطْلَقًا وَمَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ وَكَانَ سَفِيهًا بَالِغًا يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي الْبَدَنِ وَحَجْرُ الْمُفْلِسِ يُبْطِلُهُ فِي مُتَعَلِّقِ حَجْرِهِ فَقَطْ وَحَجْرُ الرِّقِّ يُلْغِيهِ فِي الْمَالِ لَا الْبَدَنِ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ يَجُوزُ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ فَأَنْتَ تَرَى كَثْرَةَ الشُّرُوطِ وَاخْتِلَافَ مَحَالِّهَا، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ الْمُقِرِّ لَهُ]
(ق ر ر) : بَابُ الْمُقِرِّ لَهُ
قَالَ قَالَ الْمَازِرِيُّ مَنْ يَصِحُّ مِلْكُهُ لَا مَنْ يَمْتَنِعُ كَالْحَجْرِ قَالَ الشَّيْخُ فَيَصِحُّ لِلْعَبْدِ لِصِحَّةِ مِلْكِهِ قَوْلُهُ " مَنْ يَصِحُّ مِلْكُهُ " لَا شَكَّ أَنَّ الْعَبْدَ يَصِحُّ مِلْكُهُ فَلَوْ اعْتَرَفَ لِدَابَّةٍ فَلَيْسَ بِمُقِرٍّ لَهَا شَرْعًا وَلَوْ اعْتَرَفَ بِحَمْلٍ صَحَّ أَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَ الْمِلْكِ وَقَوْلُ الشَّيْخُ لَا مَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute