للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابٌ فِي شَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ]

ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - " اتِّحَادُ الْعِوَضَيْنِ فِي دَرَجَةِ الطِّيبِ " أَشَارَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى أَنَّ الْعِوَضَيْنِ اللَّذَيْنِ تَجِبُ فِيهِمَا الْمُمَاثَلَةُ مِنْ الطَّعَامِ وَسِيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَّحِدَ الْعِوَضَانِ فِي دَرَجَةِ الطِّيبِ وَإِلَّا فَلَا تُوجَدُ الْمُمَاثَلَةُ وَأَخْرَجَ بِذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ الْعِوَضَانِ فِي دَرَجَةِ الطِّيبِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِمَا التَّمَاثُلُ وَلِذَا قَالَ فِيهَا لَا يَجُوزُ فَرِيكُ الْحِنْطَةِ بِيَابِسِهَا وَلَا السَّمْنُ بِالزُّبْدِ مُتَمَاثِلًا وَلَا مُتَفَاضِلًا وَهُنَا مَسَائِلُ لِلَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ وَبَحْثٌ لِلشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَانْظُرْ كَلَامَهُ.

[بَابُ الِاقْتِنَاءِ فِي الْحَيَوَانِ]

(ق ن و) : بَابُ الِاقْتِنَاءِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْبَاجِيُّ " الِاتِّخَاذُ لِلْوِلَادَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَغَيْرِهَا وَالْفَحْلَةِ وَالشَّعْرِ فِي التَّيْسِ " وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابُ الْمُزَابَنَةِ]

(ز ب ن) : بَابُ الْمُزَابَنَةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ الْمَازِرِيُّ " الْمُزَابَنَةُ عِنْدَنَا بَيْعُ مَعْلُومٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فِيهِمَا " قَالَ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَبِلُوهُ قَالَ وَيَبْطُلُ عَكْسُهُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُزَابَنَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ لِمُطَابَقَتِهِ لِلْحَدِّ وَأَصْلُهَا لُغَةً الْمُدَافَعَةُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَدْفَعُ صَاحِبَهُ وَيَغْبِنُهُ وَالشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَيَّرَ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي صِنْفَيْنِ كَمَا مَضَى عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَالَ وَهِيَ قَدْ تَكُونُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ كَكَوْنِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ جُزَافًا وَقَدْ تَكُونُ فِي صِنْفَيْنِ فِي الْأَجَلِ كَصُوفٍ فِي ثَوْبٍ مِنْ صُوفٍ مُؤَخَّرٍ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ فِيمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَا يَجُوزُ اُنْظُرْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا لَمْ يَرْتَضِ الشَّيْخُ هَذَا الْحَدَّ وَكَانَ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ فَلِمَ لَمْ يَذْكُرْ لَهَا حَدًّا (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّ حَدَّهَا عِنْدَهُ بِزِيَادَةِ مَا يَجْمَعُ

<<  <   >  >>