وَالتَّدْلِيسُ كُلُّهَا مُتَقَارِبَةٌ وَقَدْ ذَكَرَ فِي رَسْمِهَا فِي الْبُيُوعِ إيرَادَ الْبَائِعِ إلَخْ وَهُنَا صَيَّرَ الْجِنْسَ إخْفَاءَ نَقْصٍ وَهَلَّا قَالَ فِي رَسْمِهَا إيرَادٌ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّهُ عَبَّرَ بِأَحَدِ الْجَائِزَيْنِ (فَإِنْ قُلْتَ) النَّقْصُ أَجْمَلُ فِيهِ (قُلْتُ) قَدْ ذَكَرَ بَعْدُ مَا يُبَيِّنُهُ وَأَطْلَقَ الْإِخْفَاءَ لِأَنَّهُ يَعُمُّ إخْفَاءَ الزَّوْجِ وَإِخْفَاءَ الزَّوْجَةِ وَإِخْفَاءَ الْوَلِيِّ وَالنَّقْصُ إمَّا بِإِخْفَاءِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعِ أَوْ بِإِخْفَاءِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ أَوْ إخْفَاءِ كَوْنِهَا أَمَةً وَقَوْلُهُ " نَقْصٍ مُعْتَبَرٍ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَيْسَ بِنَقْصٍ مُعْتَبَرٍ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا غَرَّ مُسْلِمٌ كِتَابِيَّةً فَإِنَّهُ وَقَعَ الْخِيَارُ لَهَا كَمَا فِي سَمَاعِ عِيسَى وَقِيلَ لَا خِيَارَ لَهَا (قُلْتُ) لِأَنَّ شَرْطَهَا فِيهِ غَرَضٌ لَهَا لَا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عَيْبٌ وَفِيهِ نَظَرٌ تَأَمَّلْهُ.
[بَابُ شُرُوطِ الصَّدَاقِ]
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَوْنُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ إلَخْ أَخْرَجَ بِهِ مَا لَمْ تَنْتَفِعْ بِهِ الزَّوْجَةُ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِقُرْآنٍ يَقْرَؤُهُ فَإِنْ وَقَعَ فَالنِّكَاحُ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَا وَكَذَلِكَ مَنْ تَزَوَّجَ بِقِصَاصٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَأَجَازَهُ سَحْنُونٌ وَتَأَمَّلْ مَا وَجَّهَ بِهِ الشَّيْخُ كَلَامَ سَحْنُونَ فَإِنَّهُ جَارٍ عَلَى أَصْلِ أَشْهَبَ فِي قَوْلِهِ يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى الدِّيَةِ فَتَأَمَّلْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ لَا غَرَرَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي قَيْدِهِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَاعَى مَا يَعُمُّ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ وَلِذَا قَالَ بَعْدُ وَيُطْلَبُ كَوْنُهُ لَا غَرَرَ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا يَخْلُو مِنْ بَحْثٍ فِيهِ.
[بَابُ الشَّرْطِ الَّذِي يَبْطُلُ فِي النِّكَاحِ]
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الشَّرْطُ غَيْرُ الْمُنَافِي فِيهِ وَمَا يَقْتَضِيهِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِيَمِينٍ مَعَ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ فَأَخْرَجَ بِالْمُنَافِي لِلْعَقْدِ إسْقَاطَ النَّفَقَةِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَأَخْرَجَ بِمَا يَقْتَضِيهِ اشْتِرَاطَ النَّفَقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ مُؤَكِّدٌ لِلْعَقْدِ وَمِثَالُ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا مُنَافَاةَ فِيهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَهَذَا سَاقِطٌ وَأَخْرَجَ بِالْيَمِينِ إذَا كَانَ الشَّرْطُ مُعَلَّقًا بِطَلَاقٍ وَشِبْهِهِ فَإِنَّهُ لَازِمٌ وَأَخْرَجَ بِتَسْمِيَةِ الْمَهْرِ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ بَعْدُ اُنْظُرْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute