للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابٌ فِيمَا تَتَعَدَّدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ عَلَى وَاحِدٍ بِالشَّخْصِ بِنِيَّةِ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ وَبِتَكَرُّرِ النَّذْرِ الْمُبْهَمِ عَطْفًا وَغَيْرَهُ وَلَوْ مُعَلَّقًا عَلَى مُعَيَّنٍ وَلَوْ قَبْلَ ذِكْرِهِ وَبِذِكْرِ الصِّفَةِ مَعَ الذَّاتِ وَالْيَمِينِ مَعَ النَّذْرِ " قَوْلُهُ " بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ " ظَاهِرُ مَعْنَاهُ وَقَوْلُهُ " بِنِيَّةِ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا نَوَى تَعَدُّدَ الْيَمِينِ فَقَطْ قَوْلُهُ " عَطْفًا " مِثْلَ قَوْلِهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَنَذْرٌ قَوْلُهُ " وَغَيْرُ عَطْفٍ " مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيَّ عِشْرُونَ نَذْرًا قَوْلُهُ " وَلَوْ مُعَلَّقًا عَلَى مُعَيَّنٍ " مِثْلَ إنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا فَعَلَيَّ نَذْرٌ وَنَذْرٌ قَوْلُهُ " وَلَوْ قَبْلَ ذِكْرِهِ " كَقَوْلِهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَنَذْرٌ إنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا قَوْلُهُ " وَبِذِكْرِ الصِّفَةِ مَعَ الذَّاتِ " كَقَوْلِنَا وَاَللَّهِ لَا دَخَلْتُ وَعِلْمِ اللَّهِ لَا دَخَلْتُ وَالْيَمِينُ مَعَ النَّذْرِ وَعَلَيَّ نَذْرٌ إنْ دَخَلْتُ.

[بَابٌ فِيمَا تَتَّحِدُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ]

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ وَقَالَ بَعْدُ مَا مَعْنَاهُ وَكَذَا إذَا كَرَّرَ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ مَوْصُوفًا بِصِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَكَذَا إذَا أَقْسَمَ بِالذَّاتِ وَوَصَفَهَا بِصِفَاتٍ اُنْظُرْهُ.

[بَابٌ فِيمَا يَتَعَدَّدُ بِهِ مُوجِبُ الْحِنْثِ كَفَّارَةٌ أَوْ غَيْرُهَا]

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ مَعَ تَغَايُرِ مُتَعَلَّقِهَا وَلَوْ بِكَوْنِهِ جُزْءًا مِنْ الْآخَرِ أَوْ لَازِمًا لَهُ مُسَاوِيًا عَلَى رَأْيٍ إنَّمَا قَالَ الشَّيْخُ كَفَّارَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِيَشْمَلَ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ وَغَيْرَهَا مِمَّا يُوجِبُ الْحِنْثَ وَقَوْلُهُ " بِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ مَعَ تَغَايُرِ مُتَعَلِّقِهَا " أَخْرَجَ بِهِ إذَا اتَّحَدَ الْمُتَعَلَّقُ وَمِثَالُ اخْتِلَافِ الْمُتَعَلَّقِ عَلَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا غَدًا ثُمَّ لَأُكَلِّمُهُ بَعْدَ غَدٍ قَوْلُهُ " وَلَوْ جُزْءًا مِنْ

<<  <   >  >>