للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِي الثَّلَاثِ فَيَكُونُ الْحَدُّ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ وَيُقَالُ أَيْضًا إذَا كَانَ التَّمْلِيكُ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْعُقْدَةِ فَلَا مُنَاكَرَةَ لِلزَّوْجِ وَقَدْ قُلْتُمْ مَنْ لَازِمِهِ صِحَّةُ الْمُنَاكَرَةِ (قُلْتُ) يُمْكِنُ الْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ الرَّسْمُ إنَّمَا هُوَ لِلتَّمْلِيكِ الْمُطْلَقِ لَا لِتَمْلِيكٍ خَاصٍّ وَهَذَا تَمْلِيكٌ فِي وَاحِدَةٍ فَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ بَحْثٌ وَهَذِهِ الْأَسْئِلَةُ أَقْوَى مِنْ أَجْوِبَتِهَا.

[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّخْيِيرِ]

(ص وغ) بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّخْيِيرِ

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " صِيغَتُهُ فِيهَا اخْتَارِي نَفْسَك " وَرُوِيَ أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا أَوْ اخْتَارِي أَمْرَك ثَلَاثًا (فَإِنْ قُلْتَ) مَرَّ لَنَا إشْكَالٌ فِي فَهْمِ سِرِّ تَعْبِيرِهِ فِي صِيغَةِ التَّخْيِيرِ بِمَا رَأَيْته وَلَمْ يُعَبِّرْ بِذَلِكَ فِي صِيغَةِ التَّمْلِيكِ وَلَمْ يَمْضِ لَنَا قُوَّةُ جَوَابٍ بَعْدَ مُرَاجَعَةٍ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّمْلِيكِ]

(ص وغ) بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّمْلِيكِ

قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى جَعْلِ الطَّلَاقِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ غَيْرِهَا دُونَ تَخْيِيرٍ " كَذَا وَجَدْت هَذَا الرَّسْمَ أَوْ الضَّابِطَ وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا سِرُّ تَقْيِيدِهِ بِمَا رَأَيْته مَعَ أَنَّهُ عَبَّرَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ فِي النِّكَاحِ الصِّيغَةُ مَا دَلَّ إلَى آخِرِهِ وَفِي الْعُمْرَى الصِّيغَةُ مَا دَلَّ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَعَبَّرَ بِمَا دَلَّ وَعَبَّرَ هُنَا بِمَا رَأَيْته مَعَ أَنَّ مَا دَلَّ أَخْصَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثُمَّ إنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَتَى هُنَا بِلَفْظِ كُلٍّ فِي هَذَا الرَّسْمِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ قَصَدَ الضَّابِطَ لَكِنَّهُ لَمَّا أَخْرَجَ التَّخْيِيرَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ الرَّسْمَ كَذَلِكَ مَضَى فَهْمُهُ عِنْدِي وَلَوْ قَالَ لَفْظٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ لَدَخَلْت الْإِشَارَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَرِدُ عَلَى رَسْمِهِ صِيغَةُ التَّمْلِيكِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّهُ قَصَدَ الضَّابِطَ كَذَا مَرَّ لَنَا فِي الْجَوَابِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى لِأَنَّهُ أَخْرَجَ التَّخْيِيرَ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى.

[بَابُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ فِي قَصْدِ التَّمْلِيكِ]

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ " (قُلْت) أَمَّا الْقَوْلُ فَظَاهِرٌ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ

<<  <   >  >>