للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنَّ الْعِتْقَ عَلَى الْمَالِ الْمُعَجَّلِ غَيْرُ الْكِتَابَةِ فَلِذَا زَادَ ذَلِكَ لِإِخْرَاجِ مَا ذَكَرَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَيَخْرُجُ عِتْقُ الْعَبْدِ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى أَجْنَبِيٍّ يَعْنِي لِقَوْلِهِ مِنْ الْعَبْدِ وَالْمَالِ هُنَا لَيْسَ مِنْ الْعَبْدِ وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ.

(فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ جَعَلَ جِنْسَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقَ وَلَمْ يَقُلْ الْعَقْدُ كَمَا قَالَ فِي التَّدْبِيرِ وَهُوَ أَظْهَرُ (قُلْت) ظَهَرَ لِي هَذَا أَوَّلًا ثُمَّ رَأَيْت لِبَعْضِ تَلَامِذَتِهِ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ عَقْدٌ يُوجِبُ الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ سَبَبٌ فِي الْعِتْقِ لَا أَنَّهَا نَفْسُ الْعِتْقِ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ بَعْدُ يَظْهَرُ أَنَّهُ يُرَدُّ بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعْتَرَضَ عَلَى كَلَامِ شَيْخِهِ فِي قَوْلِهِ إنَّ حَقِيقَتَهَا الْعُرْفِيَّةَ مَعْلُومَةٌ وَلِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْمُؤَلِّفُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ حَقِيقَتَهَا إعْتَاقُ الْعَبْدِ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا الرَّسْمُ الْمَذْكُورُ زَعَمَ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ يَدْخُلُ فِيهِ عِتْقُهُ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَلَيْسَ كِتَابُهُ وَلَا حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابَةِ وَهَذَا الرَّسْمُ وَقَعَ لِعِيَاضٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ وَرَدُّوهُ أَيْضًا بِأَنَّ الْكِتَابَةَ سَبَبٌ فِي الْإِعْتَاقِ وَفِي الْعِتْقِ وَهَذَا يُرَدُّ عَلَى حَدِّ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ (قُلْت) قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَى الشَّيْخِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كِتَابَةً وَيَكُونُ حَدُّهُ غَيْرَ مُطَّرِدٍ (قُلْت) حَدُّهُ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ (فَإِنْ قُلْت) إذَا كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي عَبْدٍ بَاقِيهِ حُرٌّ فَإِنَّهُ تَصِحُّ الْكِتَابَةُ عَلَى مَا أَخَذُوهُ مِنْهَا فَكَيْفَ يَدْخُلُ ذَلِكَ (قُلْت) هُوَ دَاخِلٌ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَالْأَوَّلُ دَاخِلٌ وَهِيَ فَاسِدَةٌ.

[بَابُ الْمُكَاتِبِ]

(ك ت ب) : بَابُ الْمُكَاتِبِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْعَبْدِ وَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ " مَنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْعَبْدِ " هَذَا هُوَ الْمُكَاتِبُ بِالْكَسْرِ وَأَطْلَقَ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَبْدِ ظَاهِرُهُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ حَتَّى بِالْهِبَةِ فَعَلَيْهِ تَصِحُّ مُكَاتَبَةُ الْوَصِيِّ وَقَدْ أَجَازَهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ مَعَ أَنَّ الشَّيْخَ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي رَسْمِهِ وَذَكَرَ ظَاهِرَهَا شَاهِدًا وَفِيهِ بَحْثٌ وَلَوْ قِيلَ أَنَّهَا اُخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ يُرَاعَى كَوْنُهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ فَلَا تَجُوزُ مِنْ الْوَصِيِّ أَوْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْعِ فَتَجُوزُ وَيَكُونُ الْحَدُّ قَدْ أُطْلِقَ فِيهِ لِيَشْمَلَ الْقَوْلَيْنِ لَكَانَ حَسَنًا وَلَعَلَّ هَذَا قَصْدُهُ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ

<<  <   >  >>