[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ]
ِ اللَّخْمِيُّ الْأَرْضُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَالدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ وَالْحَوَائِطِ وَالْآبَارِ وَالْمَقَابِرِ وَالطُّرُقِ (قُلْتُ) هَذَا مِمَّا يُقَوِّي الِاعْتِرَاضَ فِي لَفْظِ الشَّيْءِ الَّذِي أَطْلَقَهُ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ وَهَذَا رَسْمٌ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِيمَا يَصِحُّ التَّحْبِيسُ فِيهِ وَأَمَّا الْحَيَوَانُ فَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّ فِيهِ خِلَافًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابٌ فِي الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ]
ِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا جَازَ صَرْفُ مَنْفَعَةِ الْحَبْسِ لَهُ أَوْ فِيهِ أَشَارَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى أَنَّ الْمُحْبَسَ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي تُصْرَفُ الْمَنْفَعَةُ فِيهِ إنْ كَانَ غَيْرَ عَاقِلٍ أَوْ تُصْرَفُ لَهُ إنْ قَبِلَ الْمِلْكَ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ ذَكَرَ خِلَافًا فِي الْقَبُولِ فِي الْمُعَيَّنِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي اخْتِصَاصِهِ أَوْ فِي أَصْلِ الْحَبْسِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَقْبَلْ هَلْ يَرْجِعُ مِلْكًا أَوْ يُصْرَفُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَذَكَرَ ابْنُ شَاسٍ أَنَّ الْقَبُولَ فِي الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلرَّدِّ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) صَرَّحَ هُنَا بِالشَّرْطِيَّةِ فِي الْقَبُولِ وَصَرَّحَ بِالرُّكْنِيَّةِ فِي الْهِبَةِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا (قُلْتُ) تَأَمَّلْ كَلَامَ الشَّيْخِ فِي فُصُولِ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ قَضَى بِهِ الْبَحْثُ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابٌ فِي الْمُحْبِسِ]
ِ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ صَحَّ تَبَرُّعُهُ وَقَبُولُهُ مِنْهُ قَوْلُهُ " مَنْ صَحَّ تَبَرُّعُهُ " جِنْسٌ أَخْرَجَ بِصِحَّةِ التَّبَرُّعِ الْمَضْرُوبَ عَلَى يَدِهِ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمِنْ مُفْلِسٍ أَوْ مَدِينٍ قَدْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِهِ أَوْ عَبْدٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا أَوْ مَرِيضٍ مَرَضًا مَخُوفًا زَائِدًا عَلَى ثُلُثِهِ وَيَصِحُّ مِنْ الْإِمَامِ لِصِحَّةِ تَبَرُّعِهِ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ وَالسَّمَاعِ وَسَلَّمَ الشَّيْخُ هَذَا هُنَا وَقَدْ يُبْحَثُ فِي التَّبَرُّعِ حَيْثُ عَرَّفَهُ بِهِ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ فِي حَقِيقَةِ الْوَاهِبِ اُنْظُرْهُ قَوْلُهُ " وَقَبُولُهُ " عَطْفٌ عَلَى تَبَرُّعِهِ أَيْ وَمَنْ صَحَّ قَبُولُ التَّبَرُّعِ مِنْهُ أَخْرَجَ بِهِ الْكَافِرَ فِي قُرْبَةٍ دِينِيَّةٍ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ التَّبَرُّعُ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ مُحْبِسًا قَالَ الشَّيْخُ وَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ الْعَامَّةُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَفِي رَدِّهَا نَظَرٌ ثُمَّ قَالَ وَالْأَظْهَرُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا رُدَّتْ (فَإِنْ قُلْتَ) تَقَدَّمَ لِلشَّيْخِ بَحْثٌ مَعَ الْبَاجِيِّ وَإِنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute