وَقَوْلُهُ " حَاكِمِ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ حَاكِمِ السُّوقِ كَمَا إذَا حَدَّدَ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَسْعِيرًا وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْحَاكِمِ قَوْلُهُ " لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْمَأْكُولِ لِأَنَّهُ لَا يُسَعَّرُ قَوْلُهُ " فِيهِ " يَتَعَلَّقُ بِالْبَائِعِ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى السُّوقِ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الظَّرْفِ وَإِلَّا دَخَلَ فِيهِ إذَا حَدَّدَ حَاكِمُ السُّوقِ عَلَى بَائِعِ الْمَأْكُولِ قَدْرًا فِي مَبِيعِهِ فِي غَيْرِ السُّوقِ فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْرًا مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِ وَلِلْمَبِيعِ صِفَةٌ لِلْقَدْرِ وَبِدِرْهَمٍ يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْدِيدِ (فَإِنْ قُلْتَ) يَدْخُلُ تَحْتَهُ إذَا سَعَّرَ حَاكِمُ السُّوقِ لِلْجَالِبِ مَعَ أَنَّ الْمَذْهَبَ لَا يُسَعِّرُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَحِلًّا لِلتَّسْعِيرِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ قَصَدَ التَّسْعِيرَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ وَهُوَ أَعَمُّ لَا أَنَّهُ قَصَدَ الصَّحِيحَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ بَعْدَ الْحَدِّ فَالْجَالِبُ لَا يُسَعَّرُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَصَدَ أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْحَدِّ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْبَائِعِ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَبِيعَ فِي السُّوقِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[كِتَابُ بُيُوعِ الْآجَالِ]
(ب ي ع) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ بُيُوعِ الْآجَالِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " يُطْلَقُ مُضَافًا وَلَقَبًا الْأَوَّلُ مَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ الْعَيْنُ وَمَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ غَيْرَ مَا سُلِّمَ ثُمَّ قَالَ وَالثَّانِي اللَّقَبِيُّ لَقَبٌ لِمُتَكَرِّرِ بَيْعِ عَاقِدِهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ بِغَيْرِ عَيْنٍ قَبْلَ اقْتِضَائِهِ " قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُطْلَقُ مُضَافًا وَلَقَبًا أَشَارَ إلَى أَنَّ بُيُوعَ الْآجَالِ لَهُ مَفْهُومَانِ مَفْهُومٌ إضَافِيٌّ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ أُضِيفَ إلَى أَجَلٍ وَضِدُّ ذَلِكَ بَيْعُ النَّقْدِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ وَلَهُ مَفْهُومٌ سُمِّيَ فِيهِ بِالْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ وَصَارَ لَقَبًا عَلَى مَعْنًى وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِقَوْلِهِ إمَّا حَدُّهُ مُضَافًا وَإِمَّا حَدُّهُ لَقَبًا وَكَلَامُ الشَّيْخِ هُنَا أَخْصَرُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي أَصْلَيْهِ وَلِذَلِكَ عَدَلَ عَنْ لَفْظِهِ قَوْلُهُ " الْأَوَّلُ مَا أُجِّلَ " إلَخْ أَيْ الْأَوَّلُ الَّذِي يُطْلَقُ مُضَافًا حَدُّهُ مَا أُجِّلَ ثَمَنُهُ الْعَيْنُ مَعْنَاهُ الْبَيْعُ الَّذِي أُجِّلَ ثَمَنُهُ الْعَيْنُ وَمَا أُجِّلَ جِنْسٌ وَثَمَنُهُ الْعَيْنُ فَصْلٌ خَرَجَ بِهِ السَّلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute