للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ قُلْتَ) إذَا كَانَ مُغْتَالًا وَلَمْ يَكُنْ مُحَارِبًا وَقَدْ قَدَّمْنَا دُخُولَ الْغِيلَةِ فِي رَسْمِ الشَّيْخِ وَإِنَّهَا قِسْمٌ مِنْ الْحِرَابَةِ فَكَيْفَ يَقْبَلُ الشَّيْخُ مِنْ اللَّخْمِيِّ مَا رَأَيْت وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَهُ قَوْلُهُ بَطَلَ إدْخَالُهُ فِي رَسْمِهِ وَإِنْ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَحَقَّقَهُ بَطَلَ قَبُولُ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ النَّظَرَ وَلَعَلَّهُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ دُخُولِ ذَلِكَ فِي الْحِرَابَةِ فَكَلَامُ اللَّخْمِيِّ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ أَوْ أَنَّهُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ خُفْيَةٍ وَالْغِيلَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْخُفْيَةُ فَانْظُرْهُ.

(فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ قَيَّدَ الشَّيْخُ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ (قُلْتُ) قَيَّدَهُ بِتَقْيِيدٍ لِإِيجَابٍ بِمِثْلِهِ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ هَذَا إنْ فَعَلَ ذَلِكَ خُفْيَةً وَإِلَّا فَلَيْسَ غِيلَةً فَغَايَتُهُ تَصْحِيحُ كَوْنِهِ غِيلَةً بِكَوْنِهِ خُفْيَةً وَأَنَّهُ لَيْسَ حِرَابَةً (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ كَرَّرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَفْظَةَ أَوْ فِي تَعْرِيفِهِ وَقَدْ عَلِمَ مَا قَالُوهُ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَوَّلَ التَّأْلِيفِ مَا ذَكَرُوهُ فَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ هُنَا (قُلْتُ) الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَوْرَدَ سُؤَالًا عَلَى لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَذَكَرَ كَلَامًا مُنَاسِبًا ذَكَرَهُ هُنَا (قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنْ قُلْت) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَوْ فِي الْحَدِّ وَهِيَ مُجْتَنَبَةٌ فِي الْحُدُودِ (قَالَ) إنَّمَا تُجْتَنَبُ فِي الْحُدُودِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ أَوْ الْأَشْيَاءِ وَالْحَقِيقَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تَتَرَكَّبُ مِنْ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ قَالَ وَأَمَّا الرُّسُومُ فَهِيَ أَكْثَرُ مَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَأَكْثَرِ الْعُلُومِ فَلَا مَانِعَ مِنْ إدْخَالِ لَفْظَةٍ أَوْ فِيهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ وُجُودُ خَاصَّةٍ عَامَّةٍ لِأَفْرَادِ الْمَاهِيَّةِ فَتُوجَدُ خَاصَّةٌ فِي نَوْعٍ وَخَاصَّةٌ أُخْرَى لِنَوْعٍ آخَرَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ التَّعْرِيفَ بِالرَّسْمِ مَتَى وُجِدَ كَذَا فَقَدْ وُجِدَتْ جِنْسِيَّةُ كَذَا هَذَا كَلَامُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالشَّيْخُ تِلْمِيذُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ يَعْتَرِضْهُ وَسَلَّمَهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِهِ عَنْهُ هُنَا وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.

(فَإِنْ قُلْتَ) رَسْمُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ الْخُرُوجُ لِأَجْلِ الْإِخَافَةِ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهِ حِرَابَةً سَوَاءٌ وُجِدَتْ أَمْ لَا فَالْحِرَابَةُ تَتَقَرَّرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إخَافَةً لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِأَجْلِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي تَحَقُّقَ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ إخَافَةٌ وَقُدِرَ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ لِوُجُودِ الْحِرَابَةِ فِيهِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ لِأَنَّهُ قَالَ مَنْ أُخِذَ بِحَضْرَةِ خُرُوجِهِ وَلَمْ يُخِفْ سَبِيلًا عُوقِبَ وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحِرَابَةِ (قُلْتُ) هَذَا كَلَامُ اللَّخْمِيِّ وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يُخَالِفُهُ وَلَعَلَّ الشَّيْخَ قَصَدَ مَا فِيهَا وَاَللَّهُ

<<  <   >  >>