للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٣١]

القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنًى معتبر.

صرَّح به القاضي في «خلافه»، وفرَّع عليه مسائل:

منها: إذا أفلست (١) المرأة وهي ممَّن يُرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النِّكاح لأخذ المهر بغير خلاف.

ومنها: أنَّه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النِّكاح وتحصيل المهر.

ومنها: أنَّه لا تمنع من أخذ الزَّكاة بذلك أيضاً.

ومنها: لو كان للمفلس أمُّ ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ المهر (٢)؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.


(١) في (ب) و (ج) و (هـ): فلست.
(٢) في (ب) و (ج) و (د) و (و): مهرها. وفي (هـ): من مهرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>