للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٤٩]

القبض في العقود على قسمين:

أحدهما: أن يكون من موجَبِ العقد ومقتضاه؛ كالبيع اللَّازم، والرَّهن اللَّازم، والهبة اللَّازمة (١)، والصَّدَاق (٢)، وعوض الخلع؛ فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنَّما القبض فيها من موجَبات عقودها.

والثَّاني: أن تكون من تمام العقد؛ كالقبض في السَّلم والرِّبويات، وفي الرَّهن والهبة والوقف على رواية، والوصية على وجه، وفي بيع غير المعيَّن (٣) أيضاً على خلاف فيه.

فأمَّا السَّلَم: فمتى تفرَّقا قبل قبض رأس ماله؛ بطل (٤)، وكذلك في الرِّبويات.

وأمَّا الرَّهن والهبة: فهل يعتبر القبض فيهما في جميع الأعيان، أو


(١) كتب على هامش (ن): (كأن يكون الموهوب في يد المتهب).
(٢) كتب على هامش (ن): (الأولى: والنِّكاح والخلع).
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو المبهم).
(٤) كتب على هامش (ن): (قوله: "بطل" يدلُّ على أنَّه كان قد انعقد قبل التَّفرق، وهو كذلك، غير أنَّه انعقاد مراعًى، فإن اتَّصل بالقبض في المجلس؛ لزم، وإلَّا بطل).

<<  <  ج: ص:  >  >>