للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟]

في هذه المسألة روايتان منصوصتان.

واختيار الخرقيِّ، والقاضي، والأكثرين: أنَّها فسخ، وحكاه القاضي عن أبي بكر.

وفي «التَّنبيه» لأبي بكر التَّصريح باختيار أنَّها بيع.

ولهذا الخلاف فوائد عدَّيدة:

الأولى: إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ فيجوز على قولنا: هي فسخ.

ولا يجوز على الثَّانية، إلَّا على رواية حكاها القاضي في «المجرَّد» في الإجارات: أنَّه يصحُّ بيعه من بائعه خاصَّة قبل القبض.

الفائدة الثَّانية: هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟

إن قلنا (١): هي فسخ؛ جازت كذلك.

وإن قلنا: هي بيع؛ فلا، هذه طريقة أبي بكر في «التَّنبيه»، والقاضي، والأكثرين.

وحُكي عن أبي بكر: أنَّه لا بدَّ فيها من كيل ثانٍ على الرِّوايتين، كما أنَّ الفسخ في النِّكاح يقوم مقام الطَّلاق في إيجاب العدَّة.


(١) في (ب): قيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>