للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٤٧]

أحكام النِّساء على النِّصف من أحكام الرِّجال، في مواضع.

منها: الميراث.

ومنها: الدِّية.

ومنها: العقيقة؛ عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

ومنها: الشَّهادة.

ومنها: العتق؛ فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النَّار؛ كما دلَّ عليه الحديث (١).

وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين:

إحداهما: كذلك.


(١) في (أ): دلَّت عليه الأحاديث.
والحديث أخرجه أحمد (١٨٠٦١)، وأبو داود (٣٩٦٧)، والترمذي (١٥٤٧)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، من طريق شرحبيل بن السِّمط، عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب مرفوعًا: «من أعتق امرأً مسلمًا؛ كان فِكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فِكاكه من النار، يجزئ بكل عظمين منهما عظمٌ منه»، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>