للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١١٤]

إطلاق الشَّركة؛ هل تنزَّل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟

فيه وجهان، ذكرهما صاحب «التَّلخيص» في البيع.

والَّذي ذكره الأصحاب في الإقرار: أنَّه مبهم، وكذلك صرَّح به ابن عقيل في «نظريَّاته» مختاراً له.

وقال القاضي في «المجرَّد» في البيع، وفي «خلافه» أيضًا: ينزل على المناصفة (١).

وهل يقال باستحقاق الشَّريك من كل جزء جزءاً، أو بالتَّشاطر؟ يحتمل وجهين، وكلام الأصحاب يدلُّ على التَّشاطر.

ويتفرع على هذا مسائل:

منها: لو قال لمشتري سلعةٍ: أشركني في هذه السِّلعة؛ فهل يصحُّ، وينزل على المناصفة، أم لا للجهالة؟ على وجهين، ذكرهما في «التَّلخيص» (٢).


(١) كتب على هامش (ن): (الَّذي نصره القاضي في مسألة الإقرار في «خلافه»: الإبهام، قال: وكذلك لو قال: له فيه شركة، أو هو شريكي، أو قال: قد أشركتك في هذا العبد، وحكي القول بالتنصيف عن أبي حنيفة).
(٢) كتب على هامش (ن): (صرَّح القاضي أبو عليٍّ في كتابه «التَّبصرة»: أنَّ الاشتراك يقتضي التَّساوي في مسألة إذا باعه جارية بألف ذهباً وفضَّة، وصرَّح فيها أيضاً بأنَّ الإقرار يكون مبهماً لا يتنزَّل على المناصفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>